209 - إذا حاضت المرأة وطهرت من الحيض فأصابتها جنابة واغتسلت هل يجزئ؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وكذلك نقول في الغسل في الالتسال إذا نوى عن الجميع مثل المرأة حاضت وطهرت من الحيض فأصابتها جنابه فاغتسلت إن نوات الغسل عن الجنابه والحيض أجزأ بلا شك وإن نوته عن أحدهما وغفلت عن الباقي فالصحيح أنه يدسئ أيضا وإن نوته على أن لا يرتفع الآخر فالمذهب أنه لا يرتفع إلا ما نوته والصحيح أنه يرتفع الجميع