205 - ما الحكم إذا دخل رجل في الصلاة والإمام راكع وكبّر تكبيرة واحدة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا جاء والإمام راكل فقال الله أكبر كبر الآن واشتحتاج أيضا إلى تكبيرة الركوع تكبيرة الركوع تسقط على المنصوب عند أحمد أو عن أحمد لكن هل ينوي هل يشترط أن ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة
الافتتاح اللي هي تكبيرة الحرام أو يكفي أن ينوي أنها تكبيرة فقط نعم فيها أيضا رواية رواية لا بد أن ينوي أنها تكبيرة الحرام لأنه اجتمع عندنا تكبيرة ثانية في هذا المكان فاحتاج إلى أن
يميز أحدهما بالنية والقول الثاني أو رواية الثانية يقول إنه يجزو أن ينوي التكبيرة المطلق بدون أن يقيده بتكبيرة الحرام وقاسوا ذلك على من جاء والإمام قائم فكبر كبر الاسترات هل يشترط
أن ينويها تكبيرة الحرام ملا لا يقول لا يشترط أن ينويها تكبيرة الحرام والمسألة هذه إما أن ينوي أنها تكبيرة الحرام أو ينوي أنها تكبيرة الركوع أو يقفل عن هذا وعن هذا ما ينوي لا تكبيرة
الحرام ولا تكبيرة الحرام إن نوا تكبيرة الحرام أجزأت وإن نواها للركوع لم تجزئه وإن غفل فإنها على قول الراجح تجزئه نعم لا نية الدخول كافية وهذا الرجل كبر للدخول في الصلاة