202 - إذا سجد المُصلّي سجدة الصلاة وعليه سجدة تلاوة هل هذا يكفي؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
خرجه بعض الأصحاب معلوم يعني هذا السجب ثاني كلاهما من جنس واحد وأما السجد التلاوة وسجد الصلاة فهما من جنسين فإذا جاز في الجنسين جاز في الجنس واحد كيف؟
فهل يسجد سجدين أم يكتفي بواحدة؟
المنصوص في رواس البرزاطي أنه يسجد سجدين ويتخرج أن يكتفى بواحدة سيدة وقد خرج بعض الأصحاب وقد خرج الأصحاب في الاكتفاء بسجد الصلاة عن سجد التلاوة وجها عن سجد التلاوة؟
لا لا عن سجد التلاوة وجها فهنا أو لا نعم يقولون أنه يكتفى بسجد الصلاة عن سجد التلاوة لا يرون أنه يضر الركوع الفصل بالركوع يقول أنه فصل قريب فتجزى عن سجد التلاوة لا لهم حان الآن في
القسم الذي تحصل له أحد العبيتتين وتسقط آنه الأخرى نعم