197 - ما الحكم إذا طاف الحاج عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وطاف عند خروجهم مكة طواف واحد ينوي به الزيارة والوداع فقال الخرقي في شرح المختصر وصاحب الله وصاحب الله في كتاب خلاف ازئه عنهما ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها هذه المسألة لها
ثلاث صورة الصورة الأولى أن ينوي بالطواف طواف الزيارة والوداع والثانية أن ينوي طواف الزيارة فقط والثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط فإذا نواهما حصل إذا نوا طواف الإفاضة الذي طواف
الزيارة والوداع حصل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا وإن نوا طواف الزيارة الذي طواف الإفاضة أجزع عن الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا
ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وهذا الرجل كان آخر عهده بالبيت وإن نوا الوداع فقط لم يجزعه عن طواف الإفاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذا لم ينوي إلا
طواف الوداع فلا يجزعه وقال بعض أهل العلم إنه يجزعه إذا نوا طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة قال لأن طواف الإفاضة ركن وإذا فعل الإنسان شيئا من المناسك وعليه ركن انقلب إلى ذلك
الركن قال المثال ذلك لو أن أحدا حج تطوعا وعليه الفريضة وش ينقلب إلى فريضة لو ما نواه ولو أن أحدا حج لآخر وهو عليه الفريضة انقلبت الحج إلى فريضته مع أنه قد نوى غيره قال هذا أيضا لما
نوى طواف الوداع وعليه طواف الإفاضة وبركن ينقلب إلى طواف الإفاضة هذا القول قد يكون متوجها فيما لو تعذر أن يرجع الإنسان ليطوف طواف الإفاضة أما إذا كان غير متعدر فإن الأولى أن نقول
إنه لا يجزعه لأن حديثا ما لما لبنياته واضح وهذا الرجل ما نوى إلا الوداع ما نوى طواف الإفاضة ولا يلزم من كون النسك كاملا ينقلب إلى الفرض أن يكون أيضا بعض أجزاء النسك ينقلب إلى الفرض
على كل حال هذه محل اجتهاد لكن إذا رأى الإنسان أنه من المشقة أن ننزم الإنسان بأن يرجع ليطوف للإفاضة وأفتاه بالقول بالجواز فإن ذلك يسعه إن شاء الله نعم أظن رشيد نين