192 - إذا نذر الشخص أن يحج ثم حج حجة الفريضة فهل يجزئه ذلك عن النذر؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الإسلة ثم حج حجة الإسلام فهل يجزئه عن فرضه ونذره على روايتين والصحيح في هذا التفصيل أنه إن نذر أن يحج حج الفريضة فإن حجه يجزئه عن الفريضة وعن النذر أرفتم؟ قال قائل لله علي نذر أن أحج هذا العام ونيته أن يحج حج الفريضة فإذا حج أجزأه عنهما أما إذا نوى بالنذر حجا مفردا فإنه لا يجزئه الفرض عن النذر نعم