191 - إذا نوى القارن الحج والعمرة فهل يكفي طواف واحد وسعي واحد؟ - شرح قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومرة كفاف لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد والقاضي وأبو القطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه آخر وهو أنه لا تجزئه العمرة الداخلة في ظن الحج عن عمرة الإسلام بل عليه أن يأتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها هذه المسألة كما تعلمون الصحيح فيها القول الأول أن طوافه وسعيه يجزئه عن الحج والعمرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة طوافك بالبيت وبالصفى والمروة يسعك لعمرتك وحجك أو قال لحجك وعمرتك وهو واضح جدا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع ذلك لم يطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا وأما الرواية الثانية عن أحمد فيمثب أبي حنيثة يقول لابد للقارن من طوافين وسعيه وأما التوجيه الذي ذكر عن القاضي وأبي الخطاب فهو توجيه غير وجيه وهو أنه إذا كان ذلك في واجب العمرة لم يجزئه وفي التطوع يجزئ والصواب أنه يجزئه في العمرة الواجبة والتطور نعم كيف حاليه؟ طوافر واحد وشعين واحد القدوم ألا لا للإفاظة والسعيد رب القدوم؟ القدوم تطوع لم يفواجب لو لم يمر على مكة؟ وذهب إلى المشاعر من الأصل فحجه صحيح وإذا مر مع الناس؟ ها؟ إذا مر مع الناس؟ يطوف طواف القدوم وهو السنة فقط نعم