190 - ما حكم رجل عليه جنابة ونوى بغسل الحدثين؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

رجل عليه تنابة فنوى بغسل الحدثين المذهب أنه يجزي ويندرج الحدث الأصغر بالحدث الأكبر وهنا اكتفينا بفعل واحد وهو الغسل لكنه أجزى عنهما بالنية في قول آخر أنه لا يجزي حتى يأتي بالوضو يتوضى أولا ثم يغتسل ثانيا أو يغتسل ثم يتوضى لا بد أن يأتي بالوضو فالنية تاني بالغسل لا تجزي عن الحدثين في وجه ثالث يقول مهو لازم يأتي بالوضو لكن لا بد أن يأتي بخصائص الوضو من الترتيب والموالات وفيه قول الرابع وهو أصح منهما جميعا أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزى عن الأصغر لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنوبا فاتطهروا ولم يذكروا وجوب الوضو ولا وجوب نيته وهذا القول هو الراجح لأنه يجزي إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزى عن الأصغر لأن الله تعالى لم يذكر شيئا آخر سواء أن يضطهر الإنسان