189 - هل تصح صلاة الظهر بنية الفريضة والراتبة معا؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كذلك أيضا ولا على وجه التبعية للأخرى فإن كان على وجه التبعية للأخرى فإنها لا تجزئ إحجاهم عن الأخرى مثال ذلك لو أن أحد من الناس قال أبصل الظهر وانويها عن الفريضة وعن الراتبة يصلح ما يصلح لأن الراتبة تبع وكذلك لو قال أريد أن أصلي الفجر وانويها عن الفجر وعن الراتبة ما ينفع لأنها تبع اللحن نعم نعم حتى لو كان قضى نافلة فالمقطية لا بد أن تقضى وحدها لعموم الحديث منها عن صلاة النساء فليصل لها إذا ذكرها لا هذه غير حتى لو هي راتبة أو فريضة تجزة أن تحية المسجد كما سأتي