176 - ما حكم رجل إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق وقال الآخر عكسه وذهب الطائر ولم يعرفا ما هو؟

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الصورة الثانية قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامراتي طالق وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامراتي طالق وغاب ولم يعلم ما هو ففيها وجهان أحدهما ما قاله القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما ما قال القاضي أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما يبني كل واحد منهما على يقين مكاحه والثاني وهو اختيار الشرازي في الإضاح وابن عقيل أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة وقال القاضي في الجامع هو قياف المذهب يخرج يخرج لا أنه عندنا أحسن أبتأ أحسن وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب لأن واحدة منهما طلقت يقين وأبوهما وخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى وقد أومى إليه أحمد في رواية صالح وحكي له قول الشعبي في رجل قال لآخر إنك لحسود فقال له الآخر أحسدنا مراته طالق ثلاثا فقال الآخر نعم قال الشعبي حنتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا وحكي له وحكي له قول الحارث الحارث لكن الحارث ما هم يحطون فيها ألف نلقى إلى القديمة نعم وحكي له قول الحارث أدينتهما ودينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلقتما عليه فقال أحمد هذا شيء لا يدرك ألقاهما في التهلكة فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الصلاقي بوقوع الطلاقي بيهما بيهما بيهما بيهما بيهما بوقوع الطلاقي بيهما أو منهما لا عندي بيهما أنا عندي بيهما بيهما لا بيهما خطعين صحيح بيهما حتى لا عندي أنا بيهما ما دادم صححه ولا بيهما بيهما بيهما لا وقع بها الطلاق لا وقع فيها بيهما بيهما بيهما بيهما طيب إذن المسألة صار فيها ثلاث تقوات شف الآن قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فزوجته طالب وقال الثاني إن لم يكن غرابا فزوجته طالب الآن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب حداهم إذن طلق الزوجته ما نذي أيهما فقال بعض العلماء إنهما لا تطلقان لأن كل واحد منهما شك في وقوع الطلاق بامرأته والأصل فقاء نكاح على أصل بقاء نكاح وقال آخرون إنه يقع الطلاق بإحداهما بقرعة كما لو كان له زوجتان وقال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجة الأولى طالب وإن لم يكن غرابا فزوجة الثانية طالب وذهبت الطائر ولا ذرما فإنه تخرج إحداهما بقرعة ولكن هذا القياس فيه نظر لأنه إذا كان زوجتان فإنهما لرجل واحد والضرر عليه قد تحقق الضرر على هذا الرجل قد تحقق بإحدى مرأتين أما إذا كان من رجلين فإنه لا يقاس بما إذا كان من رجل واحد القول الثالث في المسألة أن الطلاق يقع عليهما جميعا لأن هذا هو الأحوط فنقول كلاكم امرأة طالق ولكن إن كانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فلكم المراجعة فلكم المراجعة عرفتم الآن طيب قول الشعبي يعني شف المسائل هذه المسائل التي نستبعدها الآن موجودة في زمن التابعي الشعبي قال في رجل قال لآخر إنك لا حسود فقال الثاني أحسدنا امرأة طالق ثلاثة قال الآخر نعم موافق أحسدنا امرأة طالق ثلاثة طيب أيهم الأحسد ما ندري هذه مسألة خفية فماذا نصنع يقول المؤلف أن الإمام أحمد حكي له قول الشعبي خسرتما حنثتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا وحكي له قول الحارث أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه وشمعنا أدينهما يعني أجعل الأمر موكولا إلى دينهما وأقول هذا شيء بينكم بين الله لينظر أحدكما أيه أحسد هو أو أخوه فإذا علمت أنك أنت أحسد منه فامرأتك هي التي تطلق وإذا علمت أنه أحسد منك وأعلمه ذلك أيضا فامرأته هي التي تطلق قال لنا أحسد شكال رحمه الله قال أحمد هذا شيء لا يدرك كيف نزل الأحسد من غير الأحسد نعم ما ندري لأن الحسد محله قال ما ندري أيهما أحسد ولهذا قال ألقاهما في التهلكة فإنكاروا لقول الحارث يدل على موافقة إلى قول الشعبي بوقرة طلق بهم هذا هو الظاهل يعني معنى أن كل واحد منهما عنده نكاح متيقق وهو أن زوجته لم تطلق فيبنى عليه لأنه تيقق النكاح وشبك بالطلاق نعم كيف الصحيح أنه ما يطلق واحد منه لأن كلهم ما ثبت ولا حاجة للقراء لا لا لا هو قصة التعليق قصة التعليق سواء قلنا قصة التعليق أو قلنا أن قصته اليمين لكن هذا المعلف مشى على أنه قصة التعليق يظهر ربما أنه يظهر لكن ولو بعيد كما يتزفت صحيح يمكن بعض الناس نعم ربما أن بعض الناس يكون حسده جزئيا ما يحسد الله على شيء معين وبعض الناس ما يحسد الله شخصا معينا وبعض الناس عليها بالله حسود ما بالخير لا حد نبد لكن ما ندري الحقيقة حسده كل واحد منهم قررنا أنه لا حسد أينهم؟ ماذا؟ لغيرهم يعني الناس لبرا؟ ماذا؟ ما يلزمهم الظاهر أنه نقول في هذا الحال ما قال الشعبي إلا إذا علمه إذا كان القاضي هو اللي يتحرى الشعبي قال يضرقن كله لأن هذا أمر غير معلوم هذا القول الثاني يقول أنهن يبقن كلهن لأن الأصل بقى النكاح