171 - ماذا لو شهد شاهد أو شاهدان أن فلانا قتل صاحبهم هل تكون من باب القسامة؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
اللوث القصام ليشهد شاهد لا هذي على مذهبنا مهم قصام ما في قصام إذا شهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلان قتل أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تأتيج منه ونحو ذلك هل
ما ذهب عندنا إن اللوث هي العداوة الظاهرة فقط مثل العداوة التي تكون بين القبائل ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الأسلام من دهمية أن اللوث كل ما يغلب على الظن صدق قول المدعي سواء كان ذلك
بعداوة ظاهرة أو بتهديد بالقتل أو بوجود رجل عند إنسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم فيقول أنا ما قتلته طيب من هل يد من لي في السكين قالت هو زابح خروف نعم ممكن هذا ولا مه ممكن عقلا
ممكن لكنه لا شك أن هذا قلينا ظاهرة على أنه هو القاتل إلا أن المذهب عندنا عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة لأنهم يخصون القسامة أو يخصون اللوث بالعداوة الظاهرة التي تكون بين
القبائل وأما العداوة الباطنة تكون بين الشخصين فقط يهدد أحدهم الآخر بالقتل أو يوجد جريح يتشحط بدمه وعنده رجل معه سكين ملوث بالدم وما أشبه ذلك فلا يرون هذا من باب القسامة أو يشهد
شاهد واحد على القتل فلا يرون هذا من باب القسامة نعم