157 - المطلقة الرجعية إذا ولدت ولداً هل يُلحق بالمطلق؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أنتم فهمها مسألة الأخيرة هذه مهمة مسألة المطلقة الرجعية إذا ولدت ولدا لا يمكن الحاق بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة يعني بأن ولدت لأكثر من أربع سنين منذ فارقها ولأقل
من أربع سنين منذ انتهت العدة بناء على أن أكثر الحمل أربع سنين إن هذه امرأة مطلقة رجعية نعم طلقها زوجها ثم ولدت طلقها زوجها مثلا في أول يومها في أول يوم من محرم عام 1400 ثم ولدت في
عاشر من محرم سنة 1500 أين نظرنا إلى الطلاق وجدنا أن المدة التي بين الطلاق وبين وضع الحمل أكثر من أربع سنين فلا يلحقوا الولدون به وإذا نظرنا إلى مدة الرجعة وجدنا أن المدة التي بين
الولادة وبين انتهاء العدة أقل من أربع سنين فيلحق الولد به إذا ألحق الولد به فهل نقول إنه لما ألحقنا الولد لازم من ذلك الحكم باسترجاعها لأنه لا ولد إلا من جمال والإنسان إذا جامع
ذواجته الرجعية فذلك رجعه على المذهب سواء نوى الرجوع أو ما نوى المؤلف يقول فيه وجهان والذي يظهر أنه كما سبق لنا في دراسة الفقه أن الوطأ لا يكون رجعه إلا بنيته إذا نوى أنه رجع فهو
رجعه وإلا فذعه إلا هذا بناء على المذهب أما إذا قلنا أنه لا تحدد وأنه قد تبقى أربع سنين وخمس سنين إلى عشر سنين فلا يرجع لنا هذا شيد نعم إن قياتنا شيد رجعه بالنية فهل يجوز له أن
يطعها إلا يطعها بالنية وإذا قلنا قطيت بالنية ما يجوز يطعها بدون نية نعم