152 - لو جرح المحرم صيداً جرحاً غير مُوحٍ ثمَّ غاب عنه ثمَّ وجده ميتاً فهل يضمنه كلَّه أو أرش الجرح؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها لو جرح المحرم صيدا جرحا غير موحش ثم غاب عنه ثم وجده ميتا فهل يضمنه كله أو أرش الجرح على وجهين وجزم بعض الأصحاب بضمان أرش الجرح فقط لأنه المتيقن والأصل براءة الدمة طيب ونهن
لهم بناء القاعدة المحرم يحرم عليه الصيد هذا محرم جرح صيدا جرحا غير موحش غاب الصيد ثم وجده ميتا هل يضمنه أو يضمن أرش الجرح فقط يضمنه كله لأن الأصل أنه لم يمت إلا بسهمه وأما الوجه
الثاني يقول لا يضمنه لأن الأصل براءة الدمة فنقول نعم الأصل براءة الدمة هو أن الإنسان ما يضمن إلا إذا تيقن سبب الضمان لكن هذا الأصل عورض بماذا بظاهر عورض بظاهر وهو أن الظاهر أنه مات
بهذا السهم فالصحيح أنه يضمنه أنه يضمنه لكن على الطول بأنه يضمن أرش الجرح فقط كيف نعمل نقول مثلا هذا الصيد ماذا يساوي لو لم يكن مجروحا وماذا يساوي لو كان مجروحا قالوا يساوي إذا كان
غير مجروح خمسة الدراحم وإذا كان مجروحا أربعة الدراحم ماذا يكون الضمان عليه درهم واحد يكون الضمان درهم واحدا فقط والله أعلم