149 - إذا وقع في الماء نجاسة ثمَّ غاب عنه ثمَّ وجده متغيِّراً - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فمن صوره مجازة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسه عند الأصحاب إحالة للتغير على النجاسة المعلومة وقوعها فيه نسخة عندنا والأطل عدم وجود وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أنه
طاهر من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى لأن أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية لأن ما بيها الأولى أولى من مسألة الصيد الآتية وأولى لأنني عندي بالمطبوعة والأولى أولى لكن شاطبنا عليها
وأنا مصحح أن هذه على نسخة حطية اللي عندي هذه مصححة على نسخة حطية وانت عندك ايش على مسألة الصيد الآتية وأولى ايه يعني معناها أننا نكتب نسخة وأولى نعم لا وأولى ما تعرضها لكن والأولى
أولى تخالفه اكتواجم من مسألة الصيد الآتية وأولى ايه نعم وأولى وخلوها نسخة الأولى أولى ايش طب عليه نعم ايه ايه ما خالف لاحظا الأولى أولى أولى ما قبل هو وقت يعني تحذب الجملة هذه كله
ويقال وأولى بدله بدله والأولى أولى اكتبوا وأولى بس الآن شفر عبارة يقول وجهنا آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية وأولى هذه نسخة صحيحة النسخة ثانية صحيحة أنه طاهر من مسألة الصيد
الآتية فقط النسخة الثالثة من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى هذه غلط هذه غلط ما يستقيم فيها الكلام الكلام ويش الأول لا لا عندنا والأولى عندنا والأولى طيب كلها احذبوها والأولى ايش
طبوا عليها واكتبوا بدله وأولى وليه بعد مؤكدة لأن في بعض النسخ ما فيها وأولى فلندي الآن الصحيح نسختان وهما من مسألة الصيد الآتية وأولى ونسخة الثانية من مسألة الصيد الآتية لأن الأصل
ما فيها وأولى لأن الأصل طهارة الماء فلا يزال عما بالشك طيب شفل الآن نطبق هذه الصورة على القاعدة إذا وجدنا أثراً معلولاً لعله معنى معلولاً لعله يعني أثراً سببه ظاهر وجدنا هذا الأثر
معلولاً لعله يعني وجدناه لسبب معلوم نعم ووجدنا في محله علة صالحة له علة الثانية يعني في نفس المحل وجدنا علة الثانية صالحة أن تكون هي العلة ويمكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرها لكن لا
يتحقق وجود غيرها فهل يحقل الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا فيه خلاح هذا ماء سقط فيه نجاسة شاهدناها النجاسة علة للتنجيس ولا لا معلومة علة معلومة للتنجيس يتنجس بها الماء تركنا هذا
الماء ثم جئنا بعد مدة ووجدناه متغيراً وجدناه متغيراً لكن هذا التغير يحتمل أنه من النجاسة التي كانت معنومة عندنا ويحتمل أنه من شيء آخر طارق غير النجاسة عرفتم هل نحيل الحكم على العلة
المعلومة لنا وهي النجاسة أو نحيل الحكم على العلة الثانية التي يحتمل أن تكون هي المؤثرة فيه خلاح فيه خلاح شاهدنا الآن صورة المسألة قول إذا وقع في الماء النجاسة ثم رابعاً ثم وجده
متغيراً فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب لماذا؟
إحالة للتغير على النجاسة المعلومة ووقوعها فيه يعني إحالة للحكم على السبب المعلوم الذي هو النجاسة والأصل عدم وجود مغير غيرها أقول لا الأصل ما موجد إلى النجاسة هذه فيه احتمال أنه جاء
شيء آخر جديد وسقط في الماء وتغير به أقول لا نعم لكن الأصل الأصل معلوم أن الأصل معلوم مثاله وجدنا روث حمار سقط في هذا الماء لكن ما علمنا أنه تغيره بعد مجد جئنا وجدنا أنه متغير بروث
لكن ما ندل هو روث الحمار الذي نعلمنا أو أنه روث بعير وروث البعير طاهر فهل نقول أن الأصل أنه لم يتغير إلا بالعلة المعلومة فعلى هذا يكون نجسا أو نقول يمكن أن يكون متغيرا بالعلة
الأخرى وهي روث البعير وهي طاهرة فيكون طاهرا المذهب عند الأصحاب كما قال المؤلف رحمه الله يحال الحكم على إيش على العلة المعلومة لأن الأصل عاد موجود غيرها فنحللها على العلة المعلومة
في رأينا آخر يقول مدام فيه احتمال ما نحللها عليها لأن ما عندنا يقين الآن قطعا يمكن أن يكون تغير بعلة أخرى ويقول بعض المتأخرين المتأخرين خرج وجها آخر من مسألة الصيد مسألة الصيد هي
أن الإنسان ذرم صيدا وغاب عنه ووجده بعد يوم أو يومين وجده ميتا وليس فيه إلا أثر سهمه هل يكون حلالا أو حراما حلال هو حلال مع أن فيه احتمال أنه مات بغير السهم يمكن أن هذا الطائر لما
أنه عجز عن الطيران بسبب السهم مات من الجوع ولا من الضماء فيكون حراما فيه احتمال لكننا نحيل على إيش على السبب المعلوم طيب لو وجدته غريقا في الماء أنا رميته صيدا راح الصيد غاب عني صل
ركعتين ثم وجدته غريقا في الماء هل يحل ولا لا نعم لا يحل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدري الماء قتله أم سه لكن إذا علمت أن الذي قتله سهمه عرفت أن السهم ضربه في قلبه ولا
يمكن أن يحيا بعده فهذا يحل لأن التعليم الذي علل به الرسول عليه الصلاة والسلام قد زال نعم ومسأة الصيد ستأتي إن شاء الله هذا اللي كلامنا عنه وفي أيضا وجه آخر الذي خرجه بعض المتأخرين
قال لأن الأصل طهارة الماء فلا تزول بالشك هو عندنا شكة الآن وش الشكة اللي عندنا يحتمل نعم إنه متغير بروط الحمار أو بروط البعير فعندنا شك لكن الأصل أنه ما تغير إلا بما هو معلوم