143 - العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فالتباركم الآن هذه القاعدة مهمة العبادات الوالدة على وجه المتنوعة نحن أمامها بين أمور ثلاثة إما أن نجمعها في أنواح وإما أن نقتصر على نوع منها دائما وإما أن نفعل بعضها مرة وبعضها
مرة المؤلف ما ذكر ما ذكر إلا وجهين فقط وهما أن نفعل هذا مرة وهذا مرة والثاني أن نقتصر على واحد منها وندوم عليه مع أن الاحتمال الثالث أو الوالدة الثالث وارد وهو أن نجمعها هذا وارد
ونشوف سيق المؤلف كلامه ها أقولي الآن نشوف كلام المؤلف نعم لا الجمع في عن تذكر الجميع في عنه واحد مثل تذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك مع اللهم باعد بيني وبين الخطايا نعم الشيخ
تقي الدين رحمه الله التالي لأن فيه اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه وقال ابن عقيل في صلاة الخوف إنها تنوعت بحسب المصالح فتصلى في كل وقت على صفة تكون مناسبة له مناسبة على
صفة تكون مناسبة له وها للأفضل بس جابها طيب الآن كلام الشيخ الإسلام هو الصحيح وهو أن تفعل هذا تارة وهذا تارة لأنك إذا اقتصرت على واحد منها تردس السنة في في الثاني نعم وأما ما ذكره
معقيل في صلاة الخوف فهو صحيح أيضا وهو أن تنوعها في السنة بناء على أن هذا أنفع وأصلح للجيش فتتنوع بحسب المصالح لكن لا تخرج عن المشروع نعم وهي بل كيف هذا هو المهم هذه السياسة الشرعية
أنك تدور مع المصالح بشرط أن تكون في نطق الشرق نعم نعم نعم نعم كل شيء حتى الأذان والإقامة ولهذا ينبغي الإنسان في الأذان والإقامة أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة إلا إذا خش التشويش فقد
يقال إنه إذا خش التشويش فلا يخرج عن عادة البلد مع أن الآن الحمد لله الناس بدأوا يتوسعون كانوا بالأول ينكرون على من يجمع التكبير يقول هذا أذان المسافرين لو أحد قال الله أكبر الله
أكبر الله أكبر ينكرون عليه يقول هذا أذان المسافر لكنها بدأوا يتوسعون قليلا هنا طيب وهل الأفضل الجمع بينما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاختصار على واحد منها هذا فيه نزاع في المذهب
ويندرج تحت ذلك هذا الحقيقة هو الاحتمال الثالث مما قلنا طيب ويندرج تحت ذلك صور منها مسح الأذنين المذهب أنه يستحب مسحهما مرة واحدة إما مع الرأس أو بماء جديد ولا يسن الجمع بينهما وحكي
عن القاضي عبد الوحاب عبد الوحاب نعم صور عبد الوحاب وحكي عن القاضي عبد الوحاب ابن جلبة قاضي حران أن الأفضل الجمع بينهما عملا الجمع أن الأفضل الجمع بينهما عملا بالحديثين شفت الآن مسح
الأذنين الصحيح أنك تمسحهما بما فضلا من الرأس ما تجدد لكن على القول بأن تجديد وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هل الأفضل أن تجدد مرة وتمسح مرة ولا تجدد مرة أخرى هذا هو الأفضل بنائم
على ما اختاره الشيخ الإسلام المتينية أو الأفضل أن تأخذ دائما تجدد الماء كما هو المذهب أخذ ماء جديد للأذنين أو الأفضل أن تجمع بينهم فتمسح الرأس ثم تمسح الأذنين بما فضل ثم تأخذ ماء
جديد وتمسح الأذنين هذا اختاره بعد يقول المؤلف يقول على رأي القاضي القاضي الحراني أنك تجمع بينه ويرى أن هذا جمع بين الدليلين وليس كذلك لأنه فيه لا الكلافة موقفة لكن بأنه خلافة مشروع
لأن رسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا جميعا ما يفعلهما جميعا فإما أن نصح حديثة تجزيد الماء ونقول إنه من باب تنوع العبادات وإما أن نضعفه ونقول إنك لا تجدد مطلقا محمد الله ما
في الشك أن صحيح مسلم أنه أخذ ماء جديد بعد اليدين وهو بعد الباصل هذا هو المحفوظ المهم عندما نصححه ولهذا أشرنا إلى ذلك قلنا إذا صح نعم