142 - ما حكم التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
النوع الثاني التصرفات المالية كالعفق والوقت والصدقة والهبة إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه حجر ولم يكن حجر عليه فالمذهب سيد عندكم أهلاء الخطرية لا اللي عندي أنا ولم يحجر
عليه لا حجر نعم ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه وإن استارق ماله في ذلك واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء وحكاه قولا في المذهب ويمكن
تقريجه في المذهب من أصلين على أصلين سيد عندك يا صاحب النسخة الثانية إيش صرف جائز ما في أشكال وإذا كان الدين يستغلق ماله فإما أن يحجر عليه أو لا يحجر فإن حجر عليه يعني منع من التصرف
بوسطة القاضي فإن تصرفه لا يصح لأنه محجور عليه عرفتم وإن لم يحجر عليه لكن دينه مستغل فالمذهب أن التصرف صحيح لأنه حر في ماله واختار شيخ الزام رحمه الله أنه لا يصح مع مطالبة الغرماء
إذا طالبوه ما صح تصرفه وكلام شيخ الأسلام أصح لأنهم لما طالبوه تعلق حقهم بهذا المال المعين وهما عنده غيره فلو جئنا مثل لشخص عليه عشر تلاف ريال دين ولا عنده إلا هذا العبد الذي يساوي
عشر تلاف ريال فقط ما عنده غيره فأعتقه مع مطالبة الغرماء بديونهم فعلى المذهب المذهب يصح على العسل لأنه ما حجر عليه وعلى رأي الشيخ الأسلام ما يصح ورأي الشيخ أصح ويقول أنه ينبني على
أصلين هذا يذكرنا الآن نعم ويمكن تفريجه في المذهب من أصلين أحدهما ما نص عليه أحمد رحمه الله ما نص عليه أحمد رحمه الله أحمد أنت نوانت هذا نوانت بالأول المهم أنه ممنوع من الصر أحمد
عليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل في من تبرع بماله لوقت أو صدقة أو صدقة وأبواه محتاجان أن لهما رده رده رده واحتج بالحديث المريد ذلك أنا ما أعرف هذا الحديث لكن من يريد يدوره هنا
الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام رد الذي تبرع أو تصدق بمال وأبواه محتاجان له ها؟
قال ما نصف نصف عليهم ها؟
لا ما هو من هذا المهم شاء الله دوره لأنه نعلق على النصف لأنه في فائدة تعليقه نعم أنه نص في رواية أخرى على من أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم فتخرج من ذلك أن من
تبرع وعليه نفقة واجبة لوارد أو دين ليس له وفاء أنه يرد ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية لهذا يباع المدبر ماذا عن ذلك؟
نبيع عندنا نبيع نبيع نبيع شفا لأنك به نوع؟
المدبر هو العبد الذي علق عثقه بالموت فإن قال سيده إذا ميت فأنت حر فإذا مات وعليه دين فإننا نقدم الدين على التدبير نعم نبيع المدبر ونوفي الدين نعم نعم ونقل ابن منصور عن أحمد في من
تصدق عند موته بماله كله قال هذا مردود لو كان في حياته لم أجوز له إذا كان له ولد لما عدى أحد الرواية عن أحمد إنه ما يجوز تصدق بجميع ماله إذا كان له ولد لماذا؟
لأنه يجع واجبا لتطور ولكن الرواية الثانية عن أحمد جواز ذلك جواز ذلك وقد فعل أبو بكر لله عنه فتصدق بماله كله فإذا علم الإنسان من نفسه أنه سيحصل لعولاده ما يجب لهم ووثق بما عند الله
فإنه يجوز أن يتصدق بماله كله ولكن الأفضل أن لا يتصدق بزائد على الثلث ولهذا لما أراد كاب ابو مالك أن يتصدق بماله أو أبو لبابا المنتر أن يتصدق بماله لتوبة الله عليه قال الرسول عليه
الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك كيف؟
حينما أمسك مالك بزائد نعم هذا يدل على الجواز لكن الأفضل أن لا يزيد على الثلث نعم هنا أقرع بينهم أمسك الثلث هذا في مرض موتي لأنه ما يتبرع بأكثر من الثلث وشي؟
قال هذا مردود ولو كان فيها وشي؟
فيها نسختين عندي ولو ولو فهو؟
النسخة المطبوعة ما بهو؟
لكن عندنا ولو كان نسخة فيها ولو؟
أحبت أن نسخة؟
فيها ولو؟
إذن أجل صحيح روح مع أنه يجوز التعبير بجنوة لكن يهدف من كل ماله؟
نعم إذا حذف يستخدم نعم قال هذا مردود ولو كان في حياتي فهو مردود أيضا طيب