141 - هل يصحُّ للشخص أن يتنفَّل بالصَّدقة قبل أداء الزكاة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَقَالَ الْأَصْحَابُ يَرْصِحْتُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِالصَّدَقَةِ قَبْلَ عَدَائِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْهَوْرِ وَكَذَلِكَ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايةِ مُهَنَّةِ
فِي مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَنَذْرٌ لَا يُبَالِي بَأَيِّهِ مَا يَبْدَعُ وَهَذَا إِذَا كَانَ مَالُهُ يَتَّسِعُ لَهُمَا فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَتَّسِعُ فَسَنَذْرُهُ طيب هذه الزكاة إذا
تطوع الإنسان وعليه زكاة يجوز ولا لا تصدق وعليه زكاة ما أدىه نقول إن هذا جائز أما إذا قلنا إن الزكاة على الترافي فالأمر ظاهر لأن وقتها موسع وإذا قلنا على الفور فهو أيضا جائز لأنها
غير موقتة بوقت محدد من أوله وآخره فلم تكون كالصلاة ولكن يقول هذا إذا كان المال يتسع للزكاة والصدقة أما إذا لم يتسع فسينذكره نعم