140 - هل يجوز أن يتنفل بالعمرة من عليه فريضة الحج والعكس؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها لو حج عن ندره أو عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضا فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس فهل يجوز أم لا قال في التوخيص ينبني على أن النسك هل هو على الفور أم لا فإن قلنا على الفور لم يجز وإلا جاز وفيه نظر وأما الزكاة فقال الأصدر لا شك أن فيه نظر هذا والصحيح أنه يجوز أن يتنفل بالعمرة من عليه فريضة الحج وأن يتنفل بالحج من عليه فريضة العمرة لأنهما وإن كان من جنس كلاهما نسك لكن أفعالهما تختلف وزمنهما يختلف فلا يضيق هذا على هذا هنا