137 - إذا شرع في التَّنفل بعد إقامة الصَّلاة المكتوبة فهل يصحُّ؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومنها إذا ترعب سنبطل بعد إقامة الصلاة المكتوبة فهل ترعب على وجهين لأن الجماعة واجبة هذه المسألة أيضا من هذا البال لما وقيمت الفريضة صار الوقت مضيقا بالنسبة للنفذ لأن الجماعة واجبة
ولكن الجماعة على المذهب تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام وعلى هذا فإذا كان يمكنه أن يكمل هذه النافلة قبل أن يسلم الإمام فإنه يكملها ولو فاتته جميع الصلاة مدام يمكنها أن يكبر
قبل سلام الإمام فإنه قد أدى الواجب وقال بعض العلماء إنه إذا كان يخشى أن تفوته ركعة من الصلاة فإنه لا يجهز له أن يكملها لأن صلاة الجماعة ما تدرك إلا بركعة وهذا هو الصحيف لكن يبقى من
حيث القواعد لكن يبقى النظر في حديث أبي هريرة إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فهل المراد لا صلاة ابتداء أو لا صلاة مطلقة ابتداء واستمرارا ثلاث أهل العلم في هذا الحديث فمنهم
من قال لا صلاة ابتداء لأن الإقامة إنما كانت لهذه الصلاة المعينة فلا تسل غيرها واستانس لذلك بما جاء في مسند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت قالوا هذا يشيري لأنه لما كانت الإقامة لهذه
الصلاة فإنك لا تشرع في الصلاة المخرى بخلاف ما إذا كنت شرعت في الصلاة فلا تقطعها واستدلوا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وعندي في هذه المسألة أن الأطرب والله أعلم هو أنك إن كنت
قد صليت ركعة كاملة فأتمها خفيفة يعني بأن أقام أنت في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كنت في الركعة الأولى فإنك تقطعها استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من
الصلاة فقد أدرك الصلاة فإن هذا المتطوع أدرك ركعة مأذونا فيها قبل الإقامة فيكن قد أدركها كأنه أدركها كلها قبل الإقامة وإلا فإنه يقطعها أحوض لأن الحديث فلا صلاة قد يقال إنه عام ثم
نقول إن اشتغال الإنسان بالواجف أفضل من اشتغاله بالتطوع لأن جزءا من الفريضة أفضل من التطوع كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يصح النفل لأن
الوقت مضيق رمضان محصول فلو أن الإنسان صام نفلا في شهر رمضان ما صح النفل لكن هل ينقلب إلى فرض وقد نواه نفلا يقول ينبني على وجوب نية تعيين نية والصواب لا شك أن التعيين واجب وعلى هذا
فلا صح نفلا ولا فرضا نعم