136 - من عليه صلاة فائتة هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعما القضاء فيقول معلفها ليصح النفل المطلق احترازا من النفل المقيد كالراتبة فإنها تصح وقد دل على ذلك النص حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر بلالا فعذا ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام فهذا المقيد يصلى قبل القضاء ولا حرج فهمتم الأمور؟ لا طيب