134 - هل يجوز التطوع بجنس العبادات المحضة إن كانت موسعة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذن العبادات المحظة كإن كانت موسعة جاز التطوع بجنسها بالاتفاق مثاله دخل وقت الظهر فأراد الإنسان أن يتطوع بعدة ركعات يجوز سواء أطال أم قصر أما إذا كانت غير موسعة بحيث لا يبقى من
الوقت إلا مقدار ما تؤدى به الفريضة فإنه يقول مضيقة خاصة بحيث لم يبقى من وقتها إلا مقدار فعلها فإن التنفل لا جزء حينئذن