126 - من أقسام الألفاط ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب ومنها ما يعتبر لفظه مع القدر عليه وهذا قسم الثالث وذكر له أمثلة منها نحب عنه أيها ما يمكن تركها سقطت هي أزياره من الطابع مقبولة وافق شنه وطبق وافقه فاعده وطبق نعم نعم لا لا زين
ويدخل تحت ذلك صور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العج عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته على وجهه ومنها الصحيح
أنه يأتي به بلغته لأن هذا لا يتعبد بلا فظهي فليس كالقرآن ولأن القرآن كلام الله عز وجل فلو ترجمناه لخرج عن كونه كلام الله لأن الله ما تكلم به إلا باللغة العربية بخلاف التسبيح
والدعاء وما أشبه لا بالمعنى ولذلك هي غير معجزة نعم أي فعل هذا قادر هذا قادر ما يجوز أنه مثلا يروي الحديث بالمعنى وهو قادر على اللغة العربية لكن مع العج لا بأس به نعم صالح طيب
الأداء يغير اللغة يغير القادر عليه نعم أو يستدل لذلك كان نقول إجاب مسجل وحط عند المقرفون نعم يشاف أحسن واحد من المؤذنين وخلا في جميع المساجد الظاهد اللي والله أعلم من الأقرب أن
نلاحظ معنى العبادة وهو أن يؤذن للغتين مع أنه في الظاهد لأن غير العرب يستطيعون الكلمات هذه بسيطة ولو يستمر الشيخ على المسجل لا تركوا الأداء نعم لأن الظاهر الأيناع الظاهر أنه عبادة
يأتي بها بحسب القدر ومنها خطبات الجمعة إلا تدخل فيه إن الإنسان أن الخطيب إذا كان يخاطب من لا يعرف العربية جازت خطبته بغير العربية ولو كان قادرا عليها لقول الله تعالى وما أصلنا من
رسول إلا بلسان قومه ليبين له ولا يمكن بيان لغير العرب باللغة العربية وأما إذا كان الإنسان أمام قوم يعرفون اللغة العربية واللغة غير العربية فإنه يجب أن يخطب بماذا؟
باللغة العربية نعم إذا كان لهم يعرف العربية والأكثر لا إيه فهو يخطب بهما جميعا يخطب أولا بالعربية للعرب ثم بغير العربية للعرب بغير العربية الشروطة هنا نعم نعم حتى الشروطة ومنها لفظ
النكاح ينعقد مع العجل بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه فيه وجهان الصحيح أن نعقد النكاح ينعقد بعربية وغير عربية وأنه مثل ما سبق في العقول لكن بشرط أن يكون معلوما لدى
المتعاقدين والشهود فإذا جاء إنسان مثلا يعرف اللغة الإنجليزية وزوج شخصا باللغة الإنجليزية والشخص يعرفها والشهود يعرفونها فالصحيح أنه يصح وأن الشروطة العربية في العقول كلها ليست صحيح
نعم ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح نعم والخلاف فيه كالنكاح وما هو اللعان اللعان هو أن الإنسان إذا رمى زوجته بالزنا فإننا نطالبه فإما أن تقر أو تنكر إن أقرت وقيم الحد عليها
وإن أنكرت فإننا نطالب هذا الرجل إما بإقامة الشهود وإما بالجلد نعم فإن لم يقم الشهود ولم يستسلم الجلد أدلنا إلى أي شيء إلى اللعان فيؤتى بالرجل والمرأة فيقول الرجل أشهد بالله لقد زنت
ويعينها ثم يقول في خامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين عليه بضمير غيبها وبضمير المتكلم بضمير المتكلم لكن لما كان التحدث عن غائب جاءت بلصب عليه كذلك تقول هي أشهد بالله لقد
كذب فيما رأى ما نبه من الزنا وتقول في خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هل هو اللعان وسمي لعانا من باب التغليق وإلا فهو بالنسبة للزوج لعنة وبالنسبة للمرأة غضب لا بد من أن
يكون المسجد لا مهو شر نعم