125 - هل يعتبر في عقد النكاح أن يكون بلفظ الإنكاح والتزويج؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هل يعتبر في عقد النكاح أن يكون بلفظ الإنكاح والتزويج المشهور من المذهب أنه يعتبر ولابد أن يكون بلفظ النكاح الإنكاح والتزويج إلا فيما إذا قال الإنسان لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك فإنه في هذا الحال يكفي لما قال نكحتك ولكن الصحيح كما سبق أنه حتى عقد النكاح يصح بالمعنى دون اللفظ وأن العام لو قال جوزتك بنتي فقال قبلت فالنكاح صحيح أما المذهب فالنكاح غير صحيح حتى لو دخل عليها وجاء منها بأولاد فإنه يجب أن يجدد العقد لأنه لم يكن بلفظ الإنكاح أو التزويج ولو قال مثل ملكتك بنتي وقال قبلت يقول إن هذا العقد غير صحيح لأنه لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج وسبق أن القول الراجح ما اختاره شيخ لسامة مية رحمه الله ودلت عليه النصوص من أن المعتبر المعنى حتى حديث الواهبة نفسها في بعض الفاظ الصحيح البخاري ملكتكها بمماءك من أقوى ملكتكها