122 - أقسام الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات باعتبار المعاني - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة العاشرة الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه
كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العج عنه ويدخل تحت ذلك صور إذن قسم المؤلف للفظ باعتبار المعاني إلى ثلاث تقسام منها ما يعتبر
لفظه ومعناه وهو القرآن فلا يجزو عنه غيره ولهذا من عجز عن القرآن باللغة العربية ما نقول ترجم القرآن وقرأ به بل نقول اعدل إلى التسبيح والتكبير والتهليل اعدل إلى ذلك وترجمها كما سيأتي
لأن القرآن كما قال المؤلف لإعجازه بلفظه ومعناه ولتعليل آخر وهو أن القرآن متعبد بلفظه لفظ القرآن لو ما تعرف معناه أنت متعبد به فلذلك لا بد من لفظه ومعناه ومنها ما يعتبر معناه فقط
يقول كألفاظ العقود العقود يعتبر معناه وظاهر الكلام المؤلف أنه حتى عقد النكاح يعتبر معناه دون لفظه وهذه المسألة فيها خلاف سبق الكلام عليه في دراسة الفقه هل يعتبر في عقد النكاح أن
يكون بلفظ الإنكاح والتزويج المشهور من المذهب أنه يعتبر ولا بد أن يكون بلفظ النكاح الإنكاح والتزويج إلا فيما إذا قال الإنسان لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك فإنه في هذه الحال يكفي لو
ما قال نكحتك ولكن الصحيح كما سبق أنه حتى عقد النكاح يصح في المعنى دون اللفظ وأن العام لو قال جوزتك بنتي فقال قبلت فالنكاح صحيح أما المذهب فالنكاح غير صحيح حتى لو دخل عليها وجاء
منها بأولاد فإنه يجب أن يجدد العقد لأنه لم يكن بلفظ الإنكاح أو التزويج ولو قال مثل ما لكتك بنتي وقال قبلت يقولون أن هذا العقد غير صحيح لأنه لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج
وسبق أن القول الراجح مختاره شيخ لسامة مية رحمه الله ودلت عليه النصوص من أن المعتبر المعنى حتى حديث الواهبة نفسها في بعض ألفاظ الصحيف البخاري ملكتكها بما معك من أغراء ملكتكها طيب
إذن المؤلف ظهر كلامه هنا يقولك ألفاظ عقد بي وعلم العقود يدل على أنه حتى النكاح يصف بالمعنى دون اللفظ طيب ألفاظ الطلاق مثلها نعم مثلها إينا ما دل على المعنى فإنه يثبت بالطلاق لكنهم
سبق سبق لنا في تأس الفقه أن الفقهاء يقسمون ألفاظ الطلاق إلى قسمي صريح وكناية طيب لكننا ذكرنا هناك أن هذه الكنايات قد تكون صريحة في لغتنا نحن هنا في القصيم إذا قال خليت زوجتي فهو
صريح هو طلاق لكنه صريح وعند الفقهاء كناية طيب ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه وهذا قسم الثالث وذكر له الأمثلة منها جون العزل سقطت عزل نحب عنه أيها ما يمكن تركها سقطت هي أزيارة
من الطابع مقبولة وافق شنو وطبقا وافقه فاعد نعم نعم لا نعم نعم نعم ويدخل تحت ذلك الصور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العج عنه هل
يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته على وجهي ومنها الصحيح أنه يأتي به بلغته لأن هذا لا يتعبد بلافظه فليس كالقرآن ولأن القرآن كلام الله عز وجل فلو ترجمناه لخرج عن كونه
كلام الله لأن الله ما تكلم به إلا باللغة العربية بخلاف التسبيح والدعاء وما أشبه لا بالمعنى والإذنك هي غير معجزة نعم أيه لأن هذا قادر هذا قادر ما يجوز أنه مثلا يروع الحديث بالمعنى
وهو قادر على اللغة العربية لكن مع العجز لا بأس به نعم صالح طيب لأنه غير قادر عليه أو يستجل لذلك كان نقول إجاب مسجل وحط عند المقرفون نعم يشاف أحسن واحد من المؤذنين وخلا في جميع
المساجد الظاهد والله قال من الأقرب أن نلاحظ معنى العبادة وهو أن يؤذن للغتين مع أنه في الظاهد لأن غير العرب يستطيعون الكلمات هذه بسيطة ولو يستمر الشيخ على المسجل لتركوا الأبان نعم
الظاهد نعم الظاهد أنه عبادة يأتي بها بحسب القدرس ومنها خطبة الجمعة إلا تدخل فيه إن الإنسان أن الخطيب إذا كان يخاطب من لا يعرف العربية جازت خطبته بغير العربية ولو كان قادرا عليها
لقول الله تعالى وما أصلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له ولا يمكن بيان لغير العرب باللغة العربية وأما إذا كان الإنسان أمام قوم يعرفون اللغة العربية واللغة غير العربية فإنه يجب أن
يخطب بماذا؟
باللغة العربية نعم فهو يخطب بهما جميعا يخطب أولا بالعربية للعرب ثم بغير العربية لغير العرب هل شروطة؟
نعم هل شروطة؟
ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجل بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه فيه وجهان الصحيح أن نعقد النكاح ينعقد بعربية وغير العربية وأنه مثل ما سبق في العقول لكن بشرط أن يكون معلوما
لدى المتعاقدين والشهود فإذا جاء إنسان مثلا يعرف اللغة الإنجليزية وزوج شخصا باللغة الإنجليزية والشخص يعرفها والشهود يعرفونها فالصحيح أنه يصف وأن الشراب العربية في العقول كلها ليس
بصحيح نعم ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح نعم والخلاف فيه كالنكاح وما هو اللعان؟
اللعان هو أن الإنسان إذا رمى زوجته بالزنا فإننا نطالبه فإما أن تقر أو تنكر إن أقرت وقيم الحد عليها وإن أنكرت فإننا نطالب هذا الرجل إما بإقامة الشهود وإما بالجلد نعم فإن لم يقيم
الشهود ولم يستسر من الجلد أدلنا إلى أي شيء إلى اللعان فيؤتى بالرجل والمرأة فيقول الرجل أشهد بالله لقد زنت ويعينها ثم يقول في خامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين عليه بضمير
الغيبها وبضمير المتكلم بضمير المتكلم لكن لما كان التحدث عن غائب جاءت بلصب عليه كذلك سقول هي أشهد بالله لقد كذب فيما رأى ماني به من الزنا وتقول في خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من
الصادقين هل هو اللعان وسمي لعانا من باب التغليق وإلا فهو بالنسبة للزوج لعنة وبالنسبة للمرأة غضب لا بد من أن يكون مسجد أجر لا مو شر نعم