120 - ما حكم صلاة الرجل إذا كان يلبس ثوبين أحدهما محرّم والآخر مباح؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأما من عليه ثوبان أحدهما غصب فقيل هو مخرج على هذين الوجهين وقيل بل هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب لأن المباح لم يتعين للستر بل الستر حصل بواحد غير معين كمن ليس عليه ثوب سوى
الثوب المغصوب الثوب المغصوب بأن المباح يتغير لاتعين بالشكل طيب هذه المثلة انتبهوا له إذا كان على الإنسان ثوبان أحدهما محرم والثاني مباح فالمذهب أن الصلاة لا تصح وعلل قال لي أن
المباح لم يتعين للستر بل الستر حصل بواحد غير معين فهتم واحد عليه الثياب ثوب حرير وثوب قطن ثوب الحرير حرام وثوب القطن حلال فصلى هل تصح الصلاة؟
المذهب لا لأن النهي هنا يعود إلى شرط العبادة وهو الستر فلا تصح الصلاة فإذا قال قائن السر لم يختص به هذا المحرم قلنا ولم يتعين في المباح أولا السر لم يختص بهذا المحرم لأن السر حصل
بالثوب المباح والمحرم أجابوا قالوا ولم يتعين في المباح فالستر حاصل بأحدهما فلا تصح الصلاة وقال بعض أهل العلم بعض الأصحاب إنها تصح الصلاة وذلك لأن السر لم يتعين في المحرم وفصل بعضهم
فقال إن كان الثوب المباشر للجسد هو المباح صحة الصلاة لأن السر حصل به والأعلى يعتبر زائدا وفضله وإن كان المباشر للبدن هو الثوب المحرم فالصلاة لا تصح وهذا التفصيل جيد لأنه ينظر إذا
كان الذي يباشر الجسد هو الذي حصل بالستر إذا كان هو المباح فالصلاة مباحة وحلال أو أقول فالصلاة صحيحة وإن كان هو الخارج وإن كان الخارج هو المباح فالصلاة باطلة نعم