109 - إذا توضأ الإنسان بماء مغصوب هل تصح صلاته؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الوضو شرط لصحة الصلاة فإذا توضع الإنسان بماء مغصوب هل تصح صلاة أم لا فيه روايتان لأن التحريم هنا يعود إلى شرط العبادة لكن على وجه لا يختص ليس النهي عن استعمال المغصوب خاصا بالوضو بل لو استعملت الماء المغصوب في طعامك وشرابك وغسل ثيابك صار حراما أو لا إذن التحريم يختص بشرط العبادة ولما يختص لا يختص ولهذا فيها روايتان عن إمام أحمد والصحيح أن الوضوء يصح وأن الصلاة تصح لأن التحريم هنا مهب ما قال الرسول لا تتوضع بالمغصوب كان يكون عائد على ذات الشرط لكن نهي عن استعمال المغصوب استعمال المغصوب لأنه حق للغير فالنهي هنا مهب عن العبادة نفسها ولكنه عن انتهاك حرمة ما للغير فلهذا الرواية الثانية أنه يصح الوضوء المعصوب والمذهب المذهب لا يصح نعم نعم تبين تجين الآن انتظر نعم أشهرهما في المذهب لا لا قد يكون الأشهر عند المتقدمين يكون خلاف المذهب عند المتأخرين الآن تعرف المؤلف في أي قرن في القرن الثاني فيها بعده عالم نعم نعم