99 -حكم العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا على ذات العبادة أو على شرطها
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عبادات الواقعة على وجه المحرم من الأنفاض المعتبر في عبادات المحرم كمشي؟
قاعدة الثلاثة نعم، قاعدة العاشر العاشر الأنفاض المعتبرات إيه، هذه العاشر العاشر، حمثة الثلاثة نعم، هذا سيء إخراج الموجود إنك تغذب الثلاثة، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم إنك لما لا يختص
بها ففي الصحة ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة يجهد وراء أبو بكر عدم الصحة قال فهو الأكثرون فالأول أمثلة شهيرة منها صوم عوما والأول ولي الأول
ولي الأول أهم نفاء لكنا منها صوم يوم العيد ولا يصح بحال هل المدى منها الصلاة في عبادة فعلا مما عاد إلى ذات العبادة يعني شرح القاعدة هذا إذا وقعت العبادات على وجه المحرم فإن كان
التحليم يعود إلى ذات العبادة فإنها لا خصة لماذا؟
لأن الأمر والنهية متضاكدات كيف نقول بصحة بشيء منهي عنه؟
إذا عاد التحليم إلى شرطها، إلى شرط العبادة لا إلى ذاته، كما لو صلى في ثوب محرم عليه، هذا ما يعود إلى ذات العبادة، يعود إلى شرطها، وهو سفر العورة، فإن كان على وجهه خص فكذلك ما تسعه،
وإن كان على وجهه لا خص فيه روايته، وإن عاد إلى أمن خارج، فإن العبادة تسعه، على فول الأكثر، مثل أن يصلي وعليه عمامة حريف، فهذا اللباس حرام، وإن كان على وجهه لا خص فيه روايته، وإن
عاد إلى أمن خارج، فإن العبادة تسعه، على فول الأكثر، مثل أن يصلي وعليه عمامة حريف، فهذا اللباس حرام، لكن يعود إلى شرط العبادة، ما يعود لأن تسعه الرأس ليس بالشرط، بحراب القميع، من
الحريف، ومن على شرط العبادة، الآن، الأمثلة، صوم يوم العيد، أنه فيها عاد إلى ذات العباد، لأن الشارع نهى عن صوم يوم العيد، نعم.