97 - رجل عنده نصف صاع من زكاة الفطر فهل يخرجه أو لا؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يعني رجل عنده نصف صاع في الفطرة نعجل لنصف صاع هل نقول لا تجيب عليك لأن الفطرة فصاع كامل فإذا أخرجت نصف صاع فلا فائدة من ذلك أو نقول إنها تجيب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم
المؤلف ذكر في ذلك قولي ولكن الصحيح أنها أنه يجب للحرار لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأن إخراج نصف الصاع فيه طعمة للمساكين قراطول عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطرة إنها
طهرة للصائم وطعمة للمساكين