88 - هل يجوز عتق بعض الرقبة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثانيك عدق بعض الرقبة في الفكارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل لأن الشارع قصده تكميل العدق مهما أمر ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك فلا يشرع عدق بعض الرقبة اسم الشارع عندكم استعاية الترفيز للعبد الذي عدت أقصيد أعتقاء الذي أعتق سيده بعضه أن يسعى أعتقاء أعتقاء أن يسعى في ذاته كما بقي من التغطي هذا غلط هذا لشبه صحيح استعاية إذا أعتق بعض الشركاء نصيبة ولم يكن للشريك الآخر ما يغيبه ولم يكن عنده ما يغيبه بقية الثمن هذه استعاية وأما إذا أعتق الإنسان جزءا من عبده المميوق فإنه يسعى إلى البقية هذه استعاية ما تتهمين الله طيب جيني وبين رجل عبد بيني وبين رجل عبد لنص أو للنص فأعتقت نصي الذي لي من هذا العبد إذا أعتقت السرى إلى البقية وعتق كله وواجب علي لشريكي إيه الشجيس قيمة نصي إذا كنت أنا فقيرا ما عندي شيء فإنه يعتق العبد كله لكن يستسعى فيما بقي مش ما يعني يستسعى فيما بقي يقال له اذهب وافتسب اذهب وافتسب وأوقي سيدك الذي لم يعتق لم يعتق نصي هذا استعاية وعما السراية فهو رجل له عبد كان فأعتق نص العبد كنا ليش تعتقد فإنه سوء قال نصها بهك لي نقول يسر العفق إلى جميعه سواء كان غنيا أو فطيرا فهذا التفسير للإستعاية غلع السراية هي الحكم بسراية عفق باقي تبع العفق بعضه السابق معم إسر على الرقم إينا اللي يجوز كلمات لكن إن كانت ملكك سرع إلى الجميع وإن كان ملك غيرك سرع إلى الجميع ووزمت بدأت الطيبة إن كنت بقيرا هو على المذهب يبقى أصبح روز رقيق وعلى الغلال الثاني للسفاة البقية كل حرر كل حرر لكن كل حرر نعم