85 - حكم بيع ما مأكوله في جوفه - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال:
وَيَصِحْرُ بَيْعُمَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ كَرُمَّانٍ وَبِطِّيخِ بيعُمَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ كَرُمَّانٍ الرمان مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ صح؟
وقشره يوكل ولا لا؟
ما هو يوكل؟
البطيخ جعله مؤلف كالرمان مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ مع أن قشره يوكل بعض البطيخ مثل أجراءه يوكل قشره وللا؟
لها طعبة طيبة طعبة قشرها أطعم من لبّيها نعم أثوقها مثل اللي يسمونه الفياض هذا مَأْكُولُهُ يَكِشْرُفِ أين؟
أما الجرحة اللي يسمونه الحبْحَب فإن قشره لا يوكل حتى القشر القشر الرمان أيضا يستعمل في الأسطاق يعني يثبت الصبت الحاصل إن الذي مأكله في جوفه يصح فإذا قال قائل هذا مجهول لأنه قد يكون
هذا الذي في الجوف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا مثل بعض الضمان تجد أن شحمه كثير وأن حبه قليل وبعض الضمان بالعكس فنقول إن هذا مستفر لأصل الخلقة وما زال المسلمون يتبايعونه بدون نكيل
ولو قلنا بأنه لابد من فتحه لكان في ذلك تعريض له الفتاة الفتاة الفتاة نعم ولو ظهروا هات هناك كرمان وضبطيص إلا إذا كان هناك مثلا عيب إذا تبين عيب به فهذا له الحياة