83 - ما حكم بيع الحامل مع استثناء الحمل ثم خرج ميتا؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإذا قال قائد إذا صححتم استثناء الحمل ثم خرج ميكا ما على المشتري شيء إلا إذا مات بسبب منه فعليه الضمان لكن إذا مات بدون سبب منه فلا ضمن عليه لأن المشتري ما أخذ عوضا عنه حتى نقول يجب أن يرمنه المشتري لما استثناء حملها البائق ينقص الثمن ولا ينقص الثمن فلا يمكن أن نضمن المشتري شيئا لم نلتزم به اللهم إلا إذا كان هو السبب