82 - حكم بيع الحامل مع استثناء حملها - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كذلك الحمل أكثر الحمل يعني لو باع شاكاً حاملاً وستثنى حملها فإن الحمل لا يسح ويبطل البيع لماذا؟ قالوا لأن الحمل مجهول والقول الثاني في المسألة أن استثناء الحمل جائز مثلا الحمل جائز لأن هذا ليس كبيع الحمل بيع الحمل حرام لأنه مجهول أما هذا فليس بيعاً ولكنه استبقاء والاستبقاء أقوى من الابتداء وش معنى استبقاء؟ أنا إذا بعت عليك هذه الشاشة الحامل فالأصل إن الحمل تابع لأمك ولا لا انتقلت الأم بحملها من ملك إلى ملك إلى ملك المشتر فإذا قلت إلا حملها فأنا ما ابتدأت ملكاً جديداً في هذا الحمل وإنما إذا استبقيت ملكي عليه لأني أنا اللي أملك بالأول فهذا استبقاء والاستبقاء أقوى من الابتداء والدليل على ذلك أنكم أنتم يا أهل المذهب تقولون لو باع الإنسان الرأس وحده باع الرأس الحالة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز ولو باعها واستثنى رأسها جالس وقلتم إن الفرق هو أن هذا الاستثنى استبقاء بخلاف البيع فهو نقل نعم والاستبقاء أقوى من النقل وعلى هذا فنقول أن الصحيح هو هذا القول أنه إذا استثنى الحمل فإنه يسحي كما لو أنه لو أعتق أمة حاملاً برقيق واستثنى حملها فإنه يجوز مع أن الحمل نفوذاً قوياً ومع ذلك جاز استثناء حملها في العد فكذلك البيع من باب أولى وهذا القول هو الصحيح وقد يحتاجه الإنسان أحياناً يكون عند الرجل مثلاً شاثاً طيبة طيبة يريد أن يكون نماؤها عنده فباعها واستثنى حملها باعها واستثنى حملها يسح كذلك ربما يكون عنده فرس جيدة ويحب أن يبقى نسلها عنده فيبيع الفرس ويستثني حملها كذلك ربما يكون عنده أتان له أتان ولكن يحب نسلها فباعها واستثنى الحمل ممكن هذا أو لا؟ كل هذا ممكن طيب فإذا قال قائد إذا صححتم استثناء الحمل ثم خرج ميكاً ما على الشيء ما على المشتري شيء إلا إذا مات بسبب منه فعليه الزمان لكن إذا مات بجون سبب منه فلا ضمن عليه لأن هذا لأن المشتري ما أخذ عوضاً عنه حتى نقول يجب أن يضمنه المشتري لما استثنى حملها البايع ينقص الثمن ولا ما ينقص فلا يمكن أن نضمن المشتري شيئاً لم نلتزن به اللهم إلا إذا كان هو السبب طيب لو ماتت الأم به استثنى الحمل ثم عند ولادتها تعثر ثم ماتت والحمل بقي هل يضمنها البائع لمشتري؟ إذا قال المشتري حملك اللي أنت استثنت هو الابترى ومش نقول؟ ليس منه فعل نعم ما منه فعل فالصواب إذن أن استثناء الحمل لا بأس به لأنه عبارة عن شيء منفرد وأنا حينما استثنيته استبقيته ولم يكون فيه معاوض حتى نقول أنه غرض