72 - هل التيمم رافعٌ للحدث أو مُبيح؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

و المؤلف ذكر هنا رحمه الله أن السبب أو أن القول بمعجوب دعاة الصلاة يعني إذا وجدوا في أثنائه هو مبني على أن التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح لأن قلنا إنه رافع للحدث فقد رصفع حدثه وإن قلنا إنه مبيح فإن الحدث لن يرتفع فإذا وجد الماء فإنه لا يمكن أن نستبيح الصلاة بالتيمم وعند أن هذا البناء فيه نظر لأن القائلين في ارتفاع الحدث يقولون إن هذا الارتفاع ارتفاع موقع إلى متى إلى أن يجد الماء فإذا وجد الماء زال الارتفاع كذلك للسباحة فبناء هذه المسألة على القول بأن التيمم مبيح أو رافع فيه نظر كما قلت لكم لأن الذين يقولون بأنه يرفع الحدث يقولون إنه لا يرفعه إلا رفعا موقعا حتى يجد الماء نعم البناء الحقيقي كما قال إنه يقال الآن شرع في البدل أي شرع فيما يجب له البدل وهو الصلاة فلما كان ابتداء الصلاة صحيحا لأنه لم يجد الماء فليكن آخرها صحيحا أيضا وإن وجد الماء مثل ما قلنا إذا وجد المتمتل ثمن الهدي بعد أن شرع في الصوم فإنه لا يزمه هذا هو الماء أخذ الصحيحا والمذهب في هذه المسألة المذهب أنه يبطل تيمومه فتبطل صلاته وعلى هذا فأزمه استئناه قبلها كفارات نعم كوف القفارات والله الظاهر معنا أن الباب واحد مثل شرع في البدل فإنه لا يزمه الانتقال لأن لو أزمناه الانتقال لأزمناه بالبدل والأصل بالبدل أي بما فعل منه وبالأصل أيضا فهذا قلت يقول أنا إن شرعت بالبدل وأنا قد أذن له أذن لي فيه فما الذي يبطل له لكن شيخي نعم مدام الله رسول صلى الله عليه وسلم سنى الأرض طهورة نعم أيمن نعن على هذا الحديث نعم هل يلزمه الانتقال إذا وجد الماء نعم إذا وجد الماء طهور سناء طهور إيه هو طهور ما دمت غير واجد للماء أما إذا وجدته فإنه يلزمك هذا القسال وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا محل إجماع بين أحدهم فجل صار مبيح لا الله نعم الذين يقولون بأنه مبيح يقولون ما إذا استبحت إذا تيممت للنفذ ما تصلي الفرق ما رفع والاستباحة ما تستبيح الأعلى بالأدنى لأنه مبيح الصواب أنه رافع رافع ما لم تجد الماء ما نفذي فإذا وجدت الماء فإنه لا بد أن تنفذ وقد انتهيت إلى الفريضة ما يلزمك الإعادة نعم ما يلزم الإعادة بالنسبة للفريضة لكن تكون الجنابة باطئة عليه صلى الله بالصلاة تعود الجنابة بوجود الماء نعم نعم وعلى المسألة كما قلتنا بمجرد الماء حكى الإجماع عليهم إجماع العلماء على أنه يجب عليهم ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فلي اتق الله ولمسه بشرته وإنه بمجرد الماء يجب عليها أن ينسه البشرة وإن لم يتجدد الحدث ثم إنه ثبت بصلاة البخاري في قصة الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابهم فإذا لم يصلي فقال ما شأنك أو من الذي منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي ثم جئ بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فتصد مرة طويلة جئ بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب الناس منه ورووا ثم بقي شيء فقال خذ هذا فأفرقه على نفسك فقال خذ هذا فأفرقه فجل هذا على أنت يمم لا أرف أورق عن عام ومنها ومنها ومنها ففرقه على الصيام يختلف عن الصلاة فيه؟ في أن الصيام لا يعود إلى نفسك وإنما الصلاة يعود إلى الصلاة فيه؟ السبب هذلك أنهم يقولون الصيام شرع بالبدل نفسه وأما هذا فإنه ما شرع بالبدل لأن البدل هو التيمم تيمم قبل أن يتلبس بالصلاة وهذا التيمم لا بد أن يكون له مفعوله إلى أن تنتهي الصلاة فلما وجد الماء في أثناء الصلاة بطل مفعوله فإذا بطل مفعوله بطلت الصلاة فذلك الصيام؟ لا الصيام أرك الله فيه نفسه هو البدل أما هذا فهو مهب نفسه هو البدل إنما هو شرع في ما يشترط له هذا البدل فهذا البدل وهو الصلاة صحيح هذا البدل؟ أي عند؟ إنه ليس صلاة أولا هذا هو الأكثر إذا وجد الماء يجب عليه التقلة والمصرد وشرفه