71 - ماذا على المتيمم إذا وجد الماء قبل أو بعد أو أثناء الصلاة؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء ففي بطلانها روايتها لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام المتنفع ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر وبيان الضرورة أن تستفاح معه الصلاة بالحجر وإنه غير رافع له على المدى فلا يجوج إتمام الصلاة محدثا لهم لهم هكذا وانت فلا يجوج إتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له فاهمين هذا الفرق؟ فاهمين الفرق ما فهمت هذا الإنسان إذا كان ما عنده ماء ثم يريد الصلاة إما أن يجد الماء قبل أن يشعف الصلاة أو بعد أن يفرق من الصلاة من الصلاة أو في أثناءه أولا إن وجده قبل أن يشرع في الصلاة لا يجب أن يتوقف ولا يمكن أن يصلي بالتهمم و إن وجده بعد الفرق من الصلاة لازمه إعادة الصلاة لأنها بدأت ذمته منهم و إن وجده في أثناء الصلاة ففيه روايتان كما قال المؤلد روايتان عن الإمام أحلى رواية إنه يلزمه أن ينقطع يقطع الصلاة و يتوضى و يصلي من جديده و رواية ثانية لا يلزمه لأنه شرع بالبدل نعم شرع بالبدل على وجه مأمور به فلا يجب أن يستعلم في الصلاة نعم والمؤلف ذكر هنا رحمه الله أن السبب أو أن القول بمعجوب إعادة الصلاة يعني إذا وجده في أثنائه هو مبني على أن التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح إن قلنا إنه رافع للحدث فقد رصفع حدثه و إن قلنا إنه مبيح فإن الحدث لن أرتفعه فإذا وجد الماء فإنه لا يمكن أن يستبيح الصلاة في التيمم و عندي أن هذا البناء فيه نظر لأن القائلين في ارتفاع الحدث في التيمم يقولون إن هذا الاتفاع ارتفاع موقّط إلى متى؟ إلى أن يجد الماء فإذا وجد الماء زال الاتفاع كذلك للسباحة فبناء هذه المسألة على القول بأن التيمم مبيح أو رافع فيه نظر كما قلت لكم لأن الذين يقولون بأنه يرفع الحدث يقولون إنه لا يرفعه إلا رفعا موقّة حتى يجد الماء نعم البناء الحقيقي كما قال إنه يقال الآن شرع في البدل أي شرع فيما يجب له البدل وهو الصلاة فلما كان ابتداء الصلاة صحيحا لأنه لم يجد الماء فل يكون آخرها صحيحا أيضا وإن وجد الماء مثل ما قلنا إذا وجد المتمتل ثمن الهدي بعد أن شرعه بالصوم فإنه لا يلزمه هذا هو المآخر الصحيح والمذهب في هذه المسألة المذهب أنه يبطل تيمومه فتبطل صلاته وعلى هذا فأزمه السئنة قبلها الكفارات نعم يعني فشك كوف الكفارات نعم والله الظاهر يعني أن الباب واحد مثل شرع في البدل فإنه لازم الانتقال لأن لو أزمناه الانتقال لأزمناه بالبدل والأصل بالبدل أي بما فعل منه وبالأصل أيضا فهذا قلت يقول أنا إذا شرعت بالبدل وأنا قد أذن له أذن لي فيه فمن الذي يبطل له لكن شيخي نعم مدامنا رسول صلى الله عليه وسلم سنى الأرض طهورة نعم أيامنا نال على هذا الحديث نعم هل يلزمه إذا نحصل إذا وجد الماء نعم طهور سنى هذا إيه هو طهور ما دمت في ما دمت غير واجد للماء أما إذا وجدته فإنه يلزمك هذا اقتصال وقد ذكر شيخ الإسلام إن هذا محل إجماع بين أحدهم فجلصار مبيح يا رب لها سلامة الذين يقولون بأنه مبيح يقولون إذا استبحت إذا تيممت للنفذ ما تصلي الفرق ما رفع والاستباحة ما تستبيح الأعلى بالأدنى لأنه مبيح الصواب أنه رافع رافع ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فإنه لا بد أن ترفز وجدت الماء وقد انتهيت إلى الفريضة ما يلزمك الإعادة نعم ما يلزم الإعادة بالنسبة للفريضة لكن في كل الجنابة باطية عليه لا تعود الجنابه بوجود الماء وهذا المسألة كما قلت حكى الإجماع عليه إجماع العلماء على أنه يجب عليهم ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجدت الماء فليتق الله ولنسع بشرته راهروا أنه بمجرد في الماء يجب عليها أن ينسع البشرة وإن لم يتجد الحدث ثم إنه ثبث بصحة البخاري في قصة الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه فإذا لم يصلي فقال ما شألك أو ما الذي منعك قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيه ثم جئ بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فانك تصد مرة فانك تصد طويلة جئ بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب الناس منه ورووا ثم بقي شيء فقال خذ هذا فأفرقه على نفسك فقال خذ هذا فأفرقه فجل هذا على أنك يومم لا أفرق عن عام ومن هذا من هذا على الصيام يعترق عن الطبق في في أن الصيام لا يعود لنا إنما الصلاة يعود إلى الصلاة السبب هذلك أنهم يقولون الصيام شرع بالبدل نفسه وأما هذا فإنه ما شرع بالبدل لأن البدل هو التيمم تيمم قبل أن يتلبس بالصلاة وهذا التيمم لابد أن يكون له مفعوله إلى أن تنتهي الصلاة فلما وجد الماء في أثناء الصلاة بطل مفعوله فإذا بطل مفعول بطلت الصلاة لا، السلام أركضي نفسه هو البدل أما هذا فهو مهب نفسه هو البدل إنما هو شرع في ما يشترط له هذا البدل فهذا البدل وهو الصلاة صحيح هذا الأمر؟ أي أنه؟ إنه يستهل أولا هذا هو الأكثر إذا وجد الماء يجب عليه التقلاء والمصر بشرفه اشتركوا في القناة