69 - إذا طُلِّقت المرأة وهي تُرضع متى تنتهي عدتها؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولهذا لو طلقت وهي ترضع، متى تنتهي عدة؟ إذا حاضث ثلاث مرات، لو بقيت سنتين ترضع ويأتيها الحيض، فالعدة سنتين خلافا لما يهمه العوام أنها إذا كانت لا تحيض فإن عدةها ثلاثة أشهر ولو كان امتناع الحيض بسبب معلوم، يرجى زوالهم، دينة