61 - إذا عجل الإنسان زكاته لمسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد فهل يجزئه؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة صحيح أنه يزيئه ويتفرع عليه مسائل منها إذا عجل الزكاة إلى كتود مسلم فحال الحول وقد ماتع وركبت أو الصغنة من غيرها ومنها إذا جمعه
يجزيه ولا ما يجزيه لأن الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة يعني ما هو يدخل في نفس العبادة في شرطه مثلا من شرط الزكاة انتصاد فمن حلا هذا الرجل تصدق على شخص مسلم عجل الزكاة وجد إنسان
فقير وماله فازن عليه ستة شهر ويتم حوله وقال بعضها الفقير هذه أسف حاجة فلما أعطاه جاء الحول أنت تمام الحول ولا هذا الذي كان يعطيه الصرغاني يجزئه ولا لا لأن العبادة نفسها ما فيها خلل
الخلل في شرطه أي في الموضع الذي جعلت فيه وهذا ما علي منه أنا زكاة ما فيها خلق نعم