57 - رجل حنث بيمينه وكفر عنها بالصيام لأنه معسر ثم ورث مالا فهل عليه أن يخرج مالا كفارة عن ذلك...؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

رجل قال والله لا أدخل بيت فلان حلف أنه لا أدخل بيت فلان حلف اليوم هذا يوم الحميس الموافق ثمانية من ذو القعد قال والله لا أدخل بيت فلان بعد يومين تندم وقال ودي أحل لي مين وأنا الآن ما عندي كنوس أكف قلنا أدخل تصوم ثلاثة أيام لأن من لم يجد فصيام ثلاثة أيام صار ثلاثة أيام ثم قدر أنه مات له قريب لا يرثه إلا هو والقريب يملك أشرة ملايين ذي من تكون له الملايين لهذا الرجل الذي صام عن كفارة اليمين ثم دخل البيت هل نقول الآن لما دخل البيت يجب عليه أن يكفر بالمال ويضع ناشرة مسافية أو نقول لا يجب عليه لأنه كفر عن يمين في الصيام ما هو شرط الوجوب الحنث ولا اليمين شرط الوجوب اليمين الحنث وسبب الوجوب اليمين الآن الحنث وهو تقول البيت ما حصل إلا أبو مرقم فهل نقول يجب عليك الآن أن تكفر لأنك لو حنث وأنت موسر ويجب عليك الأطعام والصيام هذا ما يجوز منك يقول أن صاحب المغني وهو المضبط رحمه الله قال ما يجب عليه الصيام لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الصيام منه من أهل الإطعام أو الإطعام من الغني وقال الأكثرون إنه يجزئه لأنه في صيامه انحلت اليمين فإذا انحلت اليمين ثم حنث صادف الحنث شخصا وهذا القول الصحيح هذا هو الصحيح لأن الله تعالى سمى ذلك تحلة فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وإذا كان هذا تحلة فإنه يصادف الحنث شخصا بريع معلك الفار لأنه قد حلها التكفير السابق اكترح الآن لما أين أين ما تكفر الآن هو لو ما نوال حنث لو قال أنا الآن حلف وأنا أريد أن أفتك مهل يمين أنا أريد أن أفتك علشان نصر الحرب إن بغايت رحب إن بغايت ما رحب يقول أكفر الآن ولا حرج عليه إنحل اليمين النهائي ما لو كان أفيتناه صيام أليم لا ما يمضيك صيام لأنه يصادف أخص الصيام وهو ليس أهل للأم