52 - رجل أحرم بالعمرة متمتعا إلى الحج فهل يجوز له ذبح الهدي قبل أيام النحر أو الصيام لوجود سبب ا...
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المتمتع بالعمرة إلى الحدي يجب عليه الهدي فإن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحدي وسبعة دقيقة إذا رجل هذا رجل أحرم بالعمرة يتمتع بها الحدي وجد سبب الوجود وهو البداء بلحام بالعمرة نعم
يتمتع بها الحدي الواجب الهدي أو الصيام فهل يجوز أن ندفع الهدي الآن لوجود سبب الوجود أو لا يجوز نعم يقول أن أبو الخطاب في انتصاره مثل ذلك وقال يجوز في الآن على القائد فيجوز أن يربح
الهدي قبل يوم العيد من يوم الحمد العمرة نعم يجوز ذلك لأنه وجد سبب الوجود نعم وفيه يقول رواية لنا يقول فيه رواية عن أحمد أنه إذا قادم في هديه قبل العشر يعني مثل قادم مكة في آخر
القائد ومعه الهدي أنه يجوز ذلكه وروا قبل أيام ما العلة السبب موجود لكن العلة المشقصة المشقصة المراعاة هذا الهدي إلى يوم العيد يعني فيه أكثر معرفة فيه نعم فيشق عليه فيجوز من أجل
المشقصة هذا قول ثاني غير عند أبي الخطاب المذهب وهو القول الثالث أنه لا يجوز في الهدي إلا يوم العيد مطلقا حتى لو قادم به في شوار يجب ينتظر إلى يوم العيد فهمتم الآن هذا بالنسبة للهدي
في النسبة للصوم إذا كان الإنسان عارف بقير ما عنده ما وأن الواجب عليه الصوم فهل يجوز أن يصوم من يوم يحرم بالعمرة ولا ما يجوز نعم يقول يجوز الصيام يجوز لأنه قدمه ها بعد وجود السبب
وقبل شرط الوجود فالصيام جائز حتى على المذهب ماذا للحنادي ويفرقون بينه وبين الهدي لأن الهدي يجعل الشارع له وقتا محددا لا يجوز تقيمه عليه وأما الصيام فلم يجعل له وقتا إلا أنه في
الحدي وهذا الرجل من يوم أحرم بالعمرة فقد دخل في الحدي قال فالله أي في الصيام في الهدي المذهب يفرق بين الهدي والصيام يقول الهدي ما يجوز إلا في أيام النحو لأن الشارع حدد الوقت وأما
الصيام فيجوز من يوم يحرم بالعمرة لوجود السبب ومذهب الشافع كما تعلمون يجوز أن يذبح الهدي قبل الخروج إلى مين يجوزون ذلك وقد أفتابه كثير من الناس جاد ورصقة أنه في ميناء تضيع الهدايا
نعم بطاله يجوز من النساء يقدم وهذا كما رأي فيما الآن فيه فيما ذهب الماء محمد فيه ثلاثة أفوع فيما يصبح الهدي قول أنه يجوز كما يجوز من يوم يحرم بالعمرة ولو في العشر في عشر وقول آخر
يجوز إن كان قبل العشر لمشقة لمشقة حفظي ومراءاتي وقول ثالث أنه ما يجوز إلا في أي من نحر وهو المذهل وهذا هو الصحيح صحيح أنه ما يجوز قبل يوم النحر والدليل لذلك أن الرسول صلى الله عليه
وسلم لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمره وتمنى أن يكون قد اعتمر وقال لو استقبلت من أمني ما استفضرت ما سفت الهدي ولا جعتها عمره لو كان الهدي يجوز أن يذبح قبل يوم النحر ها ذبح الرسول عليه
الصلاة والسلام ليتحلت وقال إن معي الهدي فلا حل حتى أنحر ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل أي من نحر تفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يحل مع أصحابه ويكون ذلك أبلغ اطمئنانهم ونشرح سلول
انتهاد تفعله النبي عليه الصلاة والسلام ها تفعله النبي عليه الصلاة والسلام تكون هذه خرجتنا لقائل لوجود المعمل لوجود المعمل على أنك عند التأمل يا أخواني ماذا؟
الحقيقة أن سبب الوجوه مهم مجرد إلى الحرام بالعمرة سبب الوجوه هو التحلل من العمرة لأنه ما أصدق عليك أنك تمتعت إلا إذا حلل أصدق عليك أنك تمتعت بالعمرة إلى الحد لأن معنى من تمتع
بالعمرة الحد يعني من تمتع بسبب العمرة بما أحل الله له من محضورات الإحرام إلى الحد هذا ما نعادي لأن النساء لو أحرم بالحد من أول ما يأتي إلى المقاط وشيبه يبقى؟
يبقى محرما إلى يوم العيد وهذا ما فيه تمثل ومن أجل هذه العلة ذهب بعضه العلم إلى أن القارن ليس عليه هذا قالوا لأن القارن ما تمتع بالعمرة الله يقول من تمتع بالعمرة إلى الحد وهذا
القارن متى يحل يوم النحر القارن يبقى في إحرامه ليوم النحر قالوا فهذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحد ولكن جمهور أهل العلم ومنهم الأهمية الأربعة على أن القارن كالمتمتع في وجه بالحد
وعلّلوا ذلك بأنه بأنه أسقط أحد السفرين حيث جمع بين العمرة والحد وكان لو لم يجمع لكان يزمه سفر للعمرة وسفر للحد فيرون أن مناط الحكم هو سقوض إيش؟
السفرين هذا سقوض أحد السفرين وهذه العلة قد يناقش فيها الإسلام لأنهم يقولون لو أن الرجل أحرم بالحد مفردا ثم أتى بالعمرة بعدهم يجب عليه الهدي أم لا يجب أحرم بالحد مفردا ثم أتى
بالعمرة بعد عليه هدي أم لا ما عليه هدي مع أنه سقط عنه أحد السفرين نعم فالعلّة التي علّلوا بها فيها نظر من وجهي أولا أنها منقوضة بالمفرد إذا أتى بالعمرة بعد الحد والثاني أنها خلاف
ظاهر القرآن لأن الله يقول من تمتع بالعمرة عمرة كاملة إلى الحد ومن سيسر من هدي ولكن لا شك أن رأي الجمهور أحوى وأولى بالاتباع ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومعه هدي
الرسول كان قارنا ولكنه قد ساق الهدي الله أعلم ورد هذا الشيء