35 - أحوال من أتى بواجب وزاد عليه - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن الإنسان ذاتا بالواجب وزاد عليه فله الحالة الحال الأولى أن تكون الزيادة متميزة والثانية أن تكون غير متميزة فإن كانت متميزة الزيادة تتنفهم بلا شكل مثل أن يغفرج الفطرة في صاعين منفردين فهنا يقال الواجب والأول والثاني نفن ولا يمكن أن يكون واجبا ونقف عند هذه النقطة هل يشرع للإنسان أن يغفرج الفطرة في صاعين لا غير مشروع لكن هذا للتمثيل ويكون الصاع لا يخرج باسم الفطرة يخرج على أنه متطول لأن الشيء محدد جرعا تكون الزيادة عليه باعتباره مشروعا لهذا بعينه يعتبره من الفطرة كما لو أراد الإنسان أن يزيد في أكار الصلوات 33 ترى بخلبي 5 ترى نقول لهم إذا كنت تريد بهذا الزيادة أن يكون مما إما شرعا يبرى الصلاة فهذا بطعة لا تؤجر عليك أما إن أردت أن يكون ذلك على سبيل التطوع المطلق فلا حرج عليه لكن هذا الأن بغي لك أن تقرينه من ذكر المشروع أمام الناس لأن لا يظن أنه مشروعا فصال المهم خلاصة الفاعدة التي عندنا الآن أنه أن من زاد على ما يجب عليه في العبادة فإن كانت الزيادة منفردة فإن ينقذ بالأشكل وإن لم تكن منفردة فهل يكون الكل واجبا أو الواجب هو المقدار الواجب وما زاده هو نفر ذكر المؤلف لذلك قولين للأصحاب واستجنى من ذلك ما إذا كان الأصل سياد ولكنه مقص تحبيبا على الإنسان المكلة فإنه إذا أتى بالأصل يكون الكل واجبا وكأنه يريد أن يكون ذلك وجها واحدا ولكن مع هذا ذكر فلا والبعير والبعير أيضا إذا أخرج مثلا عن الشاتن إذا ضحى إذا كان عليه الواجب هدف فذبح بعيرا فهل كله واجب أم لا الصحيح أن كله واجب كله واجب نعم إلا إلى نوع أن الواجب سبع فقط هو عن الناس