31 - إذا أخرج في الزكاة سناً أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قواعد ابن رجب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرضا أو بعضه أو بعضه تطور قال هذا الخطاب كله فرض وقال القاضي بعضه تطوع بعضه تطوع بعضه تطوع وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخطيفا فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه فعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المختلف به فيهما وهو يتمشن على أصله وهو عدم اعتبار نية القصر والمذهب الأول ومنه إذا كفر الواطي في الحيض بدينار طيب المسألة الأولى أنتم مهمنا إذا أخرج أكثر من الواجب مثل الواجب عليه بنت مخاب فأخرج بنت تبو في 25 من الإبل بنت مخاب فأخرج عنها بنت لبو وهل نقول الزائد من السن تطوع أو الكل فرض يقول في الخلاف أبنى على القائد لأن هنا الواجب لم يتميز لكن صح هذا الواجب أن ما زاد على سن القرض فهو تطوع واستدل لذلك بمسألة الجبران مش الجبران أنه إذا كان عنده سن أقل من الواجب دفعه ودفع معه شاتين أو 20 درهم وإذا كان عنده السن أعلى من الواجب دفعه وأخذ الجبران قال فهذا تليل على أن ما زاد تطوع لأنه أعطي بدله جبران ولكن قد يعارض بمسألة الجبران بأنه قول إنه بمسألة الجبران لم يرضى الدافع أن يدفع الكل أن يدفع ما زاد فأعطي مقابلا له هو الكلام على أنه رضي أن يدفع الزائد فأنت مثلا إذا دفعت بنت لبون أو بنت مخاب فما هو إلا سيادة في السن فقط أما نفس البعيرة أو البكرة فهيهير أما مسألة الجبران فإن تصليح هذه المسألة فينا أن أعلك جبران فيه نظر ووجه ذلك أنه جبران لم يرضى هذا أن يدفع هذه السيادة