28 - إذا أدى عن خمس من الإبل بعير وقلنا أنه يجزئه فهل الواجب كله أو خُمسه الواجب؟ قواعد ابن رجب -...

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه فهل الواجب كله أو خمسه أو خمسه الواجب حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزي عن عشرين بعيرا أيضا وعلى الآخر لا يجزي عن العشرين إلا أربعة أبعرة فعلمين هذه المسألة أيضا لا يجزي عن شيء إلا أخر أخذها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا يجزي عن عشرين الخمس من الإبل وش فيها شات وأدى بعيرا البعير كم تجزي عن الإبل عن خمس وعشرين فالما اللي بقول إذا أدى عنها بعيرا إذا أدى عن خمس بعيرا وقلنا يجزيه فلمت وقلنا يجزيه فهل فيها إشارة إلى أنها لا تجزيه البعير عن خمس من الإبل ولا البعيران عن عشر من الإبل ولا الثلاثة عن خمس عشر من الإبل ولا الأربعة عن عشرين من الإبل نعم وهذه المسألة كما قال المؤلف فيها خلاف ومنهم من يقول الشارع أوجب في كل خمس شات إلى الخمس العشرين فإذا أخرجت بعيرا فقد أخرجت من غير جنس واجب فلا يجزيه وهذا تعني واضح جدا وقال بعض العلماء بل يجزيه لأن الشارع إنما أوجب فيما دون خمس وعشرين قنما رفقا أو في من رفقا بالمالك ولهذا في خمس وعشرين بنت مخار من يبعير كامل كل هذا رفقا بالمالك فإذا أراد المالك أن يزيد نفسه خيرا وأخرج عن الإبل التي دون خمس وعشرين أخرج عنها من الإبل فقد رجع إلى الأصل لأن الأصل في المال أنتجب زكاته من جنسه أولف في مال دون خمس وعشرين للرفق بالمالك أرجح ما تجزي لأن الشارع لا يمكن أن يقول الشارع تجزي والبعيد من الشارع هذا بعيد من الشارع