27 - حكم من ذبح بعيراً والواجب عليه شاة - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومنها إذا وجب عليه شات فذبح بدنا فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين هذا يعني من هذا النوع ذبح شاتاً أو ذبح بعيراً والواجب عليه الشات هل تكون كلها واجبة؟
بمعنى يلزمه أن يتصدق بها كلها قلنا نقول الواجبة السبع وما زاد فهو له ينبنى على الوجهين السيالة الآن متميزة كل لغة متميزة لأن في كل عضو منها سبع واجب وستة سبع غير واجبة فهذا غير
متميز بعدين يقول مالذة فيها واجبة وجه يقول إنها سكون كلها واجبة فيلزمه أن يتصدق بها كله وجه آخر يقول إن الواجبة السبع فقط وما زاد فهو نعم والمذهب أنها تكون كلها واجبة وأنه لا يجوز
أن يبيع ما زاد على السبع ولا يجوز أن يحبه إلا على السبع الهديئ نعم الهديئ لا بأس من معاورة فلا يجوز يا إلا يوصف فقط مؤلمنا نعم