22 - حكم من وجبت عليه عبادة وزاد على الواجب - قواعد ابن رجب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اكتصر على دونه لأجزاءه من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اكتصر على ما دونه لأجزاءه طيب الآن رفهم مروعي القاعدة واجبت عليه عبادة فزاد على الواجب ولو قال
المؤلف فزاد على الواجب لكان أوضح وأحسن ويقول فأتى بما لو اكتصر على ما دونه لأجزاءه وش المعنى مثل ما يقول فأتى بزائد على الواجب من وجبت عليه عبادة فأتى بزائد على الواجب الزائد على
الواجب هو الذي لو اكتصر على ما دونه لأجزاء ولهذا بعض الناس أن الله توفق لصوغ الكلام على وجهه أقرب للواجب المؤلف يظهر لنا في هذه القاعدة أنه ذهب إلى شيء من التعقيد إذن القاعدة نقول
فيه من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب فهل يكون كل واجباً ويوصف الكل بالوجوب؟
أهو نقول إن الواجب والأصف الأول لقدر الواجب والباقي تطور يقول هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الاجزاء منه؟
إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل في انفرابها فيخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفطر وينبني عليه مسائل عليهم
لا عليهمة عليهمة عليهمة فطة نصف أنا عندي نصف عليهمة منها الآن المعلّف رحمه الله يقول إذا كانت الزيادة مفردة فلا شك في أنها نفل في انفرابها مثل تخراج صاعين منفردين في الفطرة يعني
رجل الفطرة الصاع فأخرج عن الفطرته الصاعين نقول الواجب الصاع والصاع الطاعي نفل الرجل عليه عتق رقبتين فأعتقى رقبتين عما عليه نقول الواجب واحدة والثانية نفل قطع لأنه متميزة رجل نذر أن
يذبح فوحي الشاتع فذبح عن نذله شاتع نقول واحدة واجبة والثاني نفل لا إشكل فيها لأن الزيادة مفردة أما إذا لم تكن الزيادة مفردة يقول ففيها وجهان وأعلم أنهم إذا قالوا وجهين يعني وجهين
عند الأصحاب وإذا قالوا روايتين يعني عن الإمام أحمد وإذا قالوا قولين يتمل أن يكون روايتين أو وجهين وإذا قالوا احتمالين فهما قولان لكن دون الوجهين أبعب من الوجهين فالحاصل أن الآن
يكون ملك فيها وجهين إذا كانت غير مفردة