17 - رجل له جيب واسع ترى منه عورته عند الركوع لكن له لحية كثيفة تستره فهل تجزئ في الصلاة والحج؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفي في السس قال في المغني نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن السسر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية
فيه وقال فهو صاحب شرح الهداية وقال هو سسر في الموضعين وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن السسر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه سسر
في الصلاة دون الإحرام لأن القصد في سسر الصلاة تغيب لون البشرة ففي الإحرام إنما يحرم السسر بما يستر بإعادة فأما إجاب الفدية به وضمان حمد ما هذه المسألة هذا رجل له جيب مواسس وعليه
غميس إذا ركع بدت عورته ولكن له لحية كثيرة تستر هذا الفتح من الغميس يجسم لله نعم يجسم وإن كانت متصلة به لأنها في حكم منتصل فهي كما لو وضع متأك خطرة عليه فإنه يجري فهكذا في مسألة
الإحرام وفي الإحرام يقول أن المعنواله الحمد لله قال كمونة نص عليه مع أنه أرر في كتاب الحج إن السسر بلمبتصر كاليد ونحنها لا بدك ولكن أنا عندي أن مسألة اليد ليست كمسألة الشهر لأن
اليد مبتصلة حقيقة وحبنة لأن إنسان محلم تغطية الرأس محطة على شكل فواحد وضع يديه مثلا ووضع يديه هكذا على رأسه ليس عليه فديا مع أنه غطاه بمراسة لماذا ليس عليه فديا يقول لأن اليد
مبتصلة حقيقة وحبنة فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخمير وحصة ولا يعدها لتخميرا ثم إنه هذا خلاف ما يدل عليه الضبط في العالم ولذلك لو أن رجلا حمل متاعه على رأسه أريد
فديه ولله لا لأن هذا لا يؤد صفرا في العالم