[5127] فصل إن استأجر أرضاً للغراس مدة (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن استأجرها للغراس مدة الجاز وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها لأن العقد يقضر التصرف في المدة دون ما بعدها فإن غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه ولم
يلزمه تسوية الكفر لأنه لما شرط القلع مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا وإن لم يكن شرط القلع لم يجب لأن تفريغ المستأجري على حسب العادة والعادة ترك الغراس حتى ليبس وللمستأجري قلع
غرسه لأنه ملكه فإن قلعه لزمه تسوية الكفر لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير إذنه وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته لينكه لأن الضرر يزور عنهما به أشبه الشفيع في غراس المستأجير وإن
أشبه الشفيع أشبه الشفيع في غراس المشتري وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرشى النقص فله ذلك لأن الضرر يزور عنهما به وإن اختار إقراره بأجرة ملكه فله ذلك لأن الضرر
يزور عنهما به ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون ببنزلته لأنه ملكه ثابت عليه فأشبه الشفيع المشفوع والبناء كالغراس في جميع ما ذكرناه