[5131] حكم تضمين الأجير الخاص عند تلاف الشيء تحت يده بغير تفريط - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط مثل أن يأمره باستقي فيكسر الجر أو بكيل شيء فيكسر الكيل أو بالحرث فيكسر آلته نص عليه أو بالرعي فتهدك الماشية بغير تفريط والمشترك الذي يؤجر نفسه ووجه ذلك أن هذا الأجير الخاص بمنزلة الوكيل فإذا كان بمنزلة الوكيل فالقاعدة أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرد وعرفتم الآن صورة الخاص استأجر الشخص نفسه على عمل فهذا أجير خاص إذا تلف الشيء تحتاجه بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه ووجه ذلك أنه بمنزلة الوكيل فهو مؤتمن