[5144] فصل إذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعات تحالفا لأنه عقد معاوضة أشبه البيع ثم الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها بيع وإن اختلفا في العدوان فالقول قول مستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراء المشكلة الآن إذا تفاسخ فالمستأجر قد استوفى المنفع لأن في البيع إذا تفاسخ رجعت السؤال إلى الباية وأعطي المشتر الثمن لكن هذا قد استوفى المنفع فيقال تفسخ الإجارة ويستحق أجرة المثل لأن المنفع تلفت تحت أيدي المستأجر ولم يتفق على قدر الأجرة فيكون له أي لصاحب العين مثلا أجرة المثل ثم الحكم في فسخ الإجارة فالحكم في فسخ البيع لأنها بيع وإن اختلفا في العدوان فالقول قول مستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان وإن اختلفا في رد العين ففيه وجهان أحدهما القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه المدع هذا ينبغي أن ينظر إلى حال الرجلين من كان حاله أقرب الاستقامة فالقول قول ويعرف هذا بحال الشخص والقاضي لا بد أن يكون عنده علم في أحوال الناس حتى يبني الأحكام على ما يعلمه منه وإن هاركت العين ما هو الذي يمشع على القاعدة القول الأول والوجه الأول والثاني الأول لأن كل من قبض العين لحظنه فإنه لا وقال قوله في الرد إلا ببينه