[5154] ذكر ما يجوز في عقد الجعالة وما لا يجوز - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ودامت رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الجعالة ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين وعمل وجهول فيقول من رد الضالة فله كذا للآية ولأن الحاجة داعية إليه مع الجهل فجازك المضاربة ولا يجوز إلا بعوض معلوم لأنه عقد معاوضة فاشترط العلم بعوضه كالإجارة ما هي الآية؟ قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعيد فهو لم يعين العامل ولم يعين العمل لأنه ما لدي متأتي به فإن شرط مجهولا فسد وله أجرة المثل لأنه عقد يجب المسمى في صحيحه فوجبت أجرة المثل في فاسده كالإجارة