[5161] فصل إن رد آبقاً من غير شرط - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن رد آبقا من غير شرط ففيه روايتان إحداهما لا جعل له لما ذكرنا والثانية له الجعل لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ويروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينار ولأن في ذلك حثا على رد الآبق وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم فينبغي أن يكون مشروعا وقدر الجعل دينار أو إثنى عشر درهما لما روينا أو لما روينا لما روينا لأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما وعن أحمد رضي الله عنه أنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما وإن رده من المصر فله دينار لأنه يروى عن ابن مسعود وسواء كان ذلك كقيمة العبد أو أقل أو أكثر فإن مات السيد استحق الجعل في تريكته وما أنفق على الآبق في قوته رجع به على سيده سواء رده أو هرب منه في بعض الطريق وهذا هو الصحيح أن له عوضا لكن تقديره بـ 12 دينار أو الاختلاف بين المصر وعلي فيه نظر لأن ما روي عن الصحابة في هذا يمكن أن يكون في ذلك الوقت هو إيش؟ هو أجرة المثل فقدروه لأنه هو أجرة المثل فالصواب أنه يستحق لأن خطر الآبق ليس في غيره فهو يستحق العوض لكن يرجع في ذلك إلى أجرة المثل وأما التقدير الوالد عن الصحابة فهذا لأنه كان في عهدهم يستحقها