[5165] ذكر ما يجوز فيه المسابقة بعوض - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه أبو داود فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينهم
وبين ما روينا يعني مما سبق في جواز المسابقة فيه والمراد بالحافر الخيل خاصة وبالخف الإبل وبالنصل السهام بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الله إلا ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته
أهله ورميه بقوسه ونبله رواه أبو داود ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر والفر والقتال وغير السهام لا يعتاد الرمي بها فلم تجوز المسابقة عليها كالبقر والترس