30 - 78 تكملة القاعدة (26) الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت... - القواعد الحسان - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه والله أعلم ومنها قوله تعالى نعم هذه فيها خلاف بين العلماء هل إن قوله إن نفعت الذكر قيد والمعنى أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكر فإن لم تنفع فلا تذكر لأنه لا فائدة منه فالهو مضيع في الوقت أو أن هذا القيد للنداء عليهم بأن هؤلاء ما تنفع فهم الخير لكن أنت ذكر على كل حال مثل ما تقول علمه إن كان العلم بينفعه أعلمه إن كان العلم بينفعه هل معنى أنك ما تعلمه إلا إذا كان بينفعه أول معنى علمه بكل حال نعم الثاني فيرى بعض العلم أنه من هذا الباب وعلى القول الأول الذي رجحه الشيخ رحمه الله يكون قيدا مرادا وأنه إذا لم تنفع الذكرى لم تجب وفي هذا الحال أو في هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاثة أمور إما أن تنفع أو تضر أو لا تنفع أو لا تضر إن نفعت واجب التذكير وإن ضرت فلا تذكير ينهى عن التذكير وإن لم تضر ولم تنفع فإنها لا تجب ولا ينهى عنه لكن هل الأولى أن يذكر إظهار للحق وبينا له ولعلهم يرجعون للحق فيما بعد هذا هو الظاهر إذا لم يكن مضرة فإنه ينبغي أن يذكر أما إذا نفعت فإنه يجب أن يذكر لكن ما تنفع في قامة الفج عليهم هذا نفع في كل حال نعم قامة الفج عليهم نفع إيه بس ما تجب ما تعتبرنا هذا قيدا لهما يجب إلا إذا نفع قد تصل للتحريم نعم الله ما يترجع عندي شيء نظرنا إلى وجوب التذكير وإعلان الشرع وبيانه قلنا أن الآية تدل على أن يذكر إن كان هؤلاء ينفع فيهم الذكر ويكون هذا المقتول به النداء على عنادهم وعلى استكبارهم وعدم يرجوعهم للحق نعم في آلات شخمات مع الرسول للبناء يعني آلات كثيرة تبين لابد من بيع الحق وإلا من تتعلم حال كلها هذه موقع خلاف العلماء وكما رأيتم من خلاف العلماء والشيخ رحمه الله يرجح أنه قيد وأن الذكرى لا تجب إلا إذا نفعت ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق فهذا نظير ما ذكره في الشرك وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها فصاحبها أعظم الناس ترما وأشدهم إساءة وأما قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فليست من هذا النوع وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزان المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة ومنها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا أو سفرا لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء وأما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا وهذا في غاية الضعف وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول ومن ذلك قوله تعالى طيب كذلك أيضا القوله إن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحدهمكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فإن المريض لا يشترط لجواز تيممه فقدان الماء فليتيمم وإن كان على حوض الماء لأنه مريض لكن ذكر الله تعالى فلم تجدوا ماء أن هذا في السفر وأما المريض فيجود أن يتيمم سواء وجد الماء أم لم يجده يعني الشيخ يرجع فيهم من الضافر الحدث أبو الضافر الحدث ونسمهم مبيح نعم يصار فيه خمس طاعتهم فيه واحد أو أوربا طاعتهم فيه ناس منهجوا حج ومعهم ولا تكفيض أبعاهم فقط نعم كيف مثلا الشيخ في محطات هل جزر متهممون أو أنهم برحون لينجون محطة إذا كانت قريبة حطات والد أقول إذا كانت قريبة فهو ما يجري تيممه لأنه المقريب أما إذا كانت بعيدة فلهم يفهمون قوله ونقتون النبيين بغير الحق نعم يعني كأنه بغير الحق هذه ليست قيد وإنما فيها اللي حال هؤلاء نعم نعم لكن ظاهر أنها قيد لكنها ليست مرادة نعم ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم دناح أن تقتلوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق ولما أورج هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني وصدقة الله إحسانه في كل زمان ومكان ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرفصة فيه عامة في كل الأحوال وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين الأخذ به في أيضا بعض الآيات مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضاعفا فإن قوله أضعافا مضاعفا ليس قيدا ولكنه بيان لأشنع الحالات في الرباء وهي أن يأكله للنسان أضعافا مضاعفا كما يفعله بالجاهلية إذا حل الدين قال إما أن توفيني وإما أن تربي فإن أوفاه فقد استوفى حقا وإن لم يوفي قال المئة اللي عليك نجعلها بمئة وعشرين فإذا جاء الآجل الثاني ولم يوفي قال نجعل المئة وعشرين نجعلها مئة وأربعين أو مئة وخمسين وهذا أشنع ما يكون لا يقال إن قوله لا تأكلوا الرباء أضعافا مضاعفا يدل على جواز الرباء مرة واحدة نعم وإن كان بعض الناس قد قال به لكنه أخطأ لأننا نقول إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة الثانية مع أنه لم يأكله أضعافا مضاعفا وإنما أكله مضاعفا ضعفا واحدا يعني مثلا أعطيتك مئة درهم بمئة وعشرين إلى سنة قال بعض الناس إن هذا جائز ليش؟ قال لأن الله قال يا أيها الذين آملوا لا تأكلوا الرباء أضعافا مضاعفا فالعقد الأول الذي فيه الرباء ليس حراما وبناء على ذلك فإن معاملة البلوك تعتبر غير ربوية إلا إذا كرروا الزيادة قال فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل زدتك صار ربك نقول له إنك لم تأخذ بالآية لأن الله يقول أضعافا مضاعفا وأنت الآن قلت إن أول ضعف يكون حراما لا يكون حراما أول ضعف يكون حراما فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية فقل إن أول ضعف ليس بحرام أيضا وإلا فقد خلفت قاعدتك ولكن كما قلنا لكن الأمر كما قلنا إن هذا القيد لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها الرباء ومن هذا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا يعني فإن امتنعنا عن البغاء لغير التحصن فأكرهون كذا؟ لا ليس الحكم كذلك وإن كان ظهر الآية وهذا لكن نقول إن الآية ذكرت أشنع ما يكون لأن إكراه الإنساني أمته على البغاء وهي تريد التحصن هذا من أشنع ما يكون لأنها صارت هي أطهر منه أو أطهر منه وأنقى منه ثوبا فالحاصل أن مثل هذه الآيات أو هذه القيود ينبغي التفطل لها محل هذا البحث في الفقه إبراهيم محلو في الفقه إبراهيم لأن الشيخ ما ذكر الآية أنا لكن أنا ذكرتها لأنها ذكرت في منشور النشير نشره بعض الناس أن معاملة البنك هذه حلال وليس فيها شيء نعم واستدل بهذه الآية كما استدل بها أساتذة الذين اقتدى بهم ولكن هذا ليس بصحيح مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بين الذهب بالذهب والفضل بالفضل والبر بالبر والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع إيهم يقول من أربع المؤال اللي كان أراهم مضاعفة نعم